قرار

قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1394 الموافق II مايو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بأن بناء مختبر طبي بورقلة من المنفعة العامة. - 1003

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.