قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الاعادة الى أملاك الدولة الخاصة لقطعة أرض مساحتها 10 هكتارات تقريبا ممنوحة سابقا مع عقارات أخرى لبلدية سيقوس دائرة عين مليلة مع تخصيصها منطقة رعي للبلدية. 1004

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.