مرسوم تنفيذي رقم 2000-107 مؤرخ في 6 صفر عام 9 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "داورة" (الكتل : 1408، 421 أ 434
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "داورة" (الكتل : 1408، 421 و 434 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 3.797,05 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي الأغواط وغرداية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 30 ° 02 " 00 ' 25 ° 33 02 " 00 ' 30 ° 03 " 00 ' 25 ° 33 03 " 00 ' 30 ° 03 " 49 ' 17 ° 33 04 " 46 ' 07 ° 03 " 49 ' 17 ° 33 05 " 46 ' 07 ° 03 " 43 ' 14 ° 33 06 " 11 ' 05 ° 03 " 43 ' 14 ° 33 07 " 11 ' 05 ° 03 " 33 ' 12 ° 33 08 " 19 ' 01 ° 03 " 33 ' 12 ° 33 09 " 19 ' 01 ° 03 " 19 ' 09 ° 33 10 " 27 ' 57 ° 02 " 19 ' 09 ° 33 11 " 27 ' 57 ° 02 " 55 ' 03 ° 33 12 " 08 ' 56 ° 02 " 55 ' 03 ° 33 13 " 08 ' 56 ° 02 " 53 ' 56 ° 32 14 " 00 ' 42 ° 02 " 53 ' 56 ° 32 15 " 00 ' 42 ° 02 " 00 ' 35 ° 32 16 " 00 ' 30 ° 02 " 00 ' 35 ° 32 / العدد 28 10 صفر عام 1421 ه
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-143
مرسوم تنفيذي رقم 05-143 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة " داورة" (الكتل : 408 أو 421 و 434 أ )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.