مرسوم تنفيذي رقم 2000-105 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "برج عمر إدريس " (الكتلة : 222 ب)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين إكسبلوريشن ب.ف"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "برج عمر إدريس " (الكتلة : 222 (ب) ، المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية سوناطراك" و "شركة أجيب ( ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف" ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 10 صفر عام 1421 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 13-346
مرسوم رئاسي رقم 13 346 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 55
-
مرسوم رئاسي رقم 03-34
مرسوم رئاسي رقم 03-34 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " برج عمر إدريس II " ( الكتلة : 222 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " من جهة، وشركات " أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " و " تيلوي ألجيريا ليميتد و" تيكوكي أويل ( ألجيريا ) كو، ل . ت. د " من جهة أخرى
-
مرسوم رئاسي رقم 03-33
مرسوم رئاسي رقم 03-33 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "برج عمر إدريس II " ( الكتلة : 222 ب ( المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية سوناطراك " من جهة، وشركات " أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " من جهة أخرى. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.