مرسوم تنفيذي رقم 2000-109 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي زعباط " (الكتلتان : 427 و 439 أ
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حاسي زعباط " (الكتلتان : 427 و 1439 ) ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 6.184,83 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 30 ° 06 " 00 ' 35 ° 31 02 " 00 ' 10 ° 07 " 00 ' 35 ° 31 03 " 10'00 ° 07 " 10'00 ° 31 04 " 00 ' 55 ° 06 " 00 ' 10 ° 31 05 " 00 ' 55 ° 06 " 00'00 ° 31 06 " 00 ' 52 ° 05 " 00'00 ° 31 07 " 00 ' 52 ° 05 " 00 ' 05 ° 31 08 " 00 ' 45 ° 05 " 00 ' 05 ° 31 09 " 00 ' 45 ° 05 " 00 ' 10 ° 31 10 " 00 ' 40 ° 05 " 00 ' 10 ° 31 11 " 00 ' 40 ° 05 " 00 ' 21 ° 31 12 " 00 ' 30 ° 06 " 00 ' 21 ° 31 المساحة الإجمالية : 6.184,83 كلم2 الإحداثيات الجغرافية للمساحتين المستبعدتين من مساحة البحث : 1 رورد البغل :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 " 00 ' 54 ° 06 " 00 ' 28 ° 31 2 " 01'00 ° 07 " 00 ' 28 ° 31 3 " 01'00 ° 07 " 00 ' 20 ° 31 4 " 00 ' 54 ° 06 " 00 ' 20 ° 31 المساحة الإجمالية : 05, 164 كلم2 16 2 مصدار :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 " 00 ' 44 ° 06 " 00 ' 15 ° 31 2 " 50'00 ° 06 " 00 ' 15 ° 31 3 " 50'00 ° 06 " 00 ' 06 ° 31 4 " 00 ' 44 ° 06 " 00 ' 06 ° 31 المساحة الإجمالية : 59 158 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.