مرسوم تنفيذي رقم 2000-108 مؤرخ في 6 صفر عام 11 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "جوفرا " ( الكتلتان : 314 و 315 ). 12
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "جوفرا " (الكتلتان : 314 و 315) ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.263,70 كلم2.
الواقعة في تراب ولايتي غرداية والبيض.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
زائرية خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 " 3000 ° 00 " 00 ' 30 ° 32 2 " 00 ' 15 ° 02 " 00 ' 30 ° 32 3 " 00 ' 15 ° 02 " 00 ' 40 ° 31 4 " 00 ' 30 ° 00 " 00 ' 40 ° 31 المساحة الإجمالية : 15.263,70 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.