مرسوم رئاسي رقم 2000-112 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمن حل المجلس الأعلى للشباب 4
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمتضمن إحداث المجلس الأعلى للشباب، ومجموع النصوص اللاحقة به.
المادة 2
فتح المادةيشترك وزير المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي في تسوية وضعية المستخدمين في إطار أحكام القوانين الأساسية أو التعاقدية التي تحكم كل صنف.
المادة 3
فتح المادةيترتب على حل المجلس الأعلى للشباب إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يشترك في تعيين أعضائها الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية.
ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية.
يتكفل وزير المالية بالحقوق والالتزامات لاسيما الالتزامات التي تعاقد عليها المجلس الأعلى للشباب.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية بإجراء تحويل أو استرداد الأملاك العقارية والمنقولة المكتسبة أو الموضوعة تحت تصرف المجلس الأعلى للشباب.
المادة 5
فتح المادةتحول الوثائق والأرشيف التابع للمجلس الأعلى للشباب إلى مصالح رئاسة الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة .2000 عبد العزيز بوتفليقة
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-354
مرسوم تنفيذي رقم 02-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.