قرار

قراران مؤرخان في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، وزارة المجاهدين يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير . . 25

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.