قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يحدّد محتوى علامات وبيانات أغلفة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي 27
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار محتوى علامات وبيانات أغلفة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال . الفلاحي
المادة 2
فتح المادةيجب وضع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي داخل أغلفة متينة ومسيكة، تكتب عليها بشكل ظاهر وغير قابل للمحو، باللغة الوطنية، وبصفة تكميلية بلغة أجنبية أخرى، العلامات والبيانات الآتية :
- اسم الصانع وعنوانه،
- الاسم التجاري ورقم المصادقة على المادة في الجزائر، التركيب الكيميائي وبالنسبة المئوية للمواد الفعالة أو العيار البيولوجي للمواد البيولوجية المحددة حسب المقادير العالمية
- الجرعة وكيفية الاستعمال والاستعمالات التي صودق من أجلها على المادة في الجزائر وكذا موانع الاستعمال المحتملة
- تواريخ صنع المادة ونهاية مدة صلاحياتها، رقم حصة المنتوج،
- الاحتياطات الخاصة بأمن الاستعمال والحفظ، 28 الجز. كرية
- الاستعجالات الأولية ومضادات التسمم إن وجدت المدة المحددة قبل الجني وآخر استعمال على النباتات المراد حمايتها.
وإضافة إلى ذلك، يجب أن تحمل مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المصنفة بوجه خاص خطيرة، علامات تبين طبيعة الخطر المرتبط بحيازتها واستعمالها مع الاحتياطات الإضافية الخاصة الواجب اتباعها .
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تحدث العلامات والبيانات المحددة في المادة 2 أعلاه، غموضا في ذهن المستعمل لاسيما فيما يتعلّق بالاسم التجاري، وتركيز المادة الفعالة، وكيفية الاستعمال وقائمة الآفات المستهدفة وكذا تواريخ الصنع ونهاية مدة صلاحية المادة.
المادة 4
فتح المادةيمكن طبع العلامات والبيانات المحددة في المادة 2 أعلاه، مباشرة على الأغلفة نفسها أو على لصائق جد مثبتة.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 28 10 صفر عام 1421 ه
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون أغلفة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي مختلفة عن الأغلفة المستعملة للمواد الأخرى، لاسيما تلك المخصصة للمواد الغذائية.
المادة 6
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات الإنتاج والاستيراد وتسويق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، أن يخضع لزوما للتنظيم في مجال التغليف والوسم ولأحكام هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000.
سعيد بركات عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.