مرسوم تنفيذي رقم 2000-106 مؤرخ في 6 صفر عام الشركة الوطنية "سوناطراك" و "شركة أجيب (الجيريا) 7 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تقورت" (الكتل : 1415، 416 ب ، 424 ب و 433أ )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تقورت" (الكتل : 415 أ، 416 ب ، 424 ب و 1433 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 37 ر 12.700 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولايتي ورقلة والوادي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخطّطات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : / العدد 28 10 صفر عام 1421 ه خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 20 ° 06 " 00 ' 10 ° 33 02 " 00 ' 00 ° 07 " 00 ' 10 ° 33 03 " 00'00 ° 07 " 00 ' 45 ° 32 04 " 00 ' 40 ° 07 " 00 ' 45 ° 32 05 " 00 ' 40 ° 07 " 00 ' 20 ° 32 06 " 00 ' 10 ° 07 " 00 ' 20 ° 32 07 " 00 ' 10 ° 07 " 00 ' 35 ° 31 08 " 00 ' 50 ° 06 " 00 ' 35 ° 31 09 " 00 ' 50 ° 06 " 00 ' 05 ° 32 10 " 00 ' 35 ° 06 " 00 ' 05 ° 32 11 " 00 ' 35 ° 06 " 00 ' 15 ° 32 12 " 00 ' 22 ° 06 " 00 ' 15 ° 32 13 " 00 ' 22 ° 06 " 00 ' 10 ° 32 14 " 00 ' 15 ° 06 " 00 ' 10 ° 32 15 " 00 ' 15 ° 06 " 00 ' 45 ° 32 16 " 00 ' 20 ° 06 " 00 ' 45 ° 32
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور 10 صفر عام 1421 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.