مرسوم تنفيذي رقم 2000-106

مرسوم تنفيذي رقم 2000-106 مؤرخ في 6 صفر عام الشركة الوطنية "سوناطراك" و "شركة أجيب (الجيريا) 7 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تقورت" (الكتل : 1415، 416 ب ، 424 ب و 433أ )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.