مرسوم رئاسي رقم 2000-113 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن حل المجلس الأعلى للتربية. 4
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-101 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للتربية، ومجموع النصوص اللاحقة به.
المادة 2
فتح المادةيشترك وزير المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي في تسوية وضعية المستخدمين في إطار أحكام القوانين الأساسية أو التعاقدية التي تحكم كل صنف.
المادة 3
فتح المادةيترتب على حل المجلس الأعلى للتربية إعداد جرد كمّي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يشترك في تعيين أعضائها الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية.
ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية.
يتكفل وزير المالية بالحقوق والالتزامات لا سيما الالتزامات التي تعاقد عليها المجلس الأعلى للتربية.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية بإجراء تحويل أو استرداد الأملاك العقارية والمنقولة المكتسبة أو الموضوعة تحت تصرف المجلس الأعلى للتربية.
المادة 5
فتح المادةتحوّل الوثائق والأرشيف التابع للمجلس الأعلى للتربية إلى مصالح رئاسة الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.