مرسوم رئاسي رقم 2000-114 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، ومجموع النصوص اللاحقة به.
المادة 2
فتح المادةيشترك وزير المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي في تسوية وضعية المستخدمين في إطار أحكام القوانين الأساسية أو التعاقدية التي تحكم كل صنف.
المادة 3
فتح المادةيترتب على إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يشترك في تعيين أعضائها الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية.
ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية.
يتكفل وزير المالية بالحقوق والالتزامات لا سيما الالتزامات التي تعاقد عليها المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية بإجراء تحويل أو استرداد الأملاك العقارية والمنقولة المكتسبة أو الموضوعة تحت تصرف المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها.
المادة 5
فتح المادةتحوّل الوثائق والأرشيف التابع للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها إلى مصالح رئاسة الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 28 10 صفر عام 1421 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.