مرسوم رئاسي رقم 92-01 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني. 59
المادة الأولى
فتح المادةيحل المجلس الشعبي الوطني ابتداء من تاريخ اليوم 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك
« تلغى أحكام النظام رقم 92-01 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مركزية المخاطر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.