مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 ربيع الأول و 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق أول اكتوبر و 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 73
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 ربيع الأول و 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق أول اكتوبر و 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 73
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.