مرسوم رئاسي رقم 91-568 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتضمن
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد يوم تاريخي يرمز للشهيد يدعى ९९ اليوم الوطني للشهيد ".
المادة 2
فتح المادةيحتفل بهذا اليوم تكريما للشهداء وتمجيدا لأرواحهم وتخليدا لتضحياتهم.
المادة 3
فتح المادةيعتمد تاريخ 18 فبراير يوما وطنيا للشهيد .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991 ، لاسيما المادة 33 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-14 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة من ميزاينة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ضمن ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة، باب يحمل رقم 43-07، عنوانه كالآتي : " مساعدة للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار ( 15.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار ( 15.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة، وفي الباب رقم 43-07 " مساعدة للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ".
المادة 4
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية و وزيرة الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.