مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان انهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) . 73

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.