ج.ر عدد 47 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر صلة النسخة الأصلية . 30 درج 50 5.3 النسخة الاصلية وترجمتها 20 د.ج 100 د.ج قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة علمة الطبع والاشتراكات 80 το ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 37 9 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الإخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر .

فهرس مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 سنة 1981 يتضمن المصادقة على جدول المتصرفين بعنوان سنة 1980 . وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 81-311 مؤرخ في 24 محرم عام وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام نائبي يونيو مدير . 1632 ترقية مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول 1619 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 1633 1402 | مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن مواصفات نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير المواصلات وسام الاستحقاق العسكرى .. 1631 الخارجية .. 1633

1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير 1633 وزارة الصحة قرارات مؤرخة في 21 و 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 19 و 24 أكتوبر سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر . 1633 قرارات مؤرخة في 26 ذى الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق التأمين على الشيخوخة للأجراء .. 1634 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمنان عزل قاضيتين . 1634 مرسومان مؤرخان في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام قاضيين . 1634 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجزاء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى الدولة المعماريين بوزارة الاسكان والتعمير .. 1634 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة في الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . 1636 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . 1638 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية بالجزائر المحدثة فى شهر سبتمبر سنة 1981 ( • 1640 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية بوهران المحدثة في شهر سبتمبر سنة 1981 ( • 1641 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية بقسنطينة (المحدثة فى شهر سبتمبر سنة 1981 ( • 1642 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية في عنابة (المحدثة فى شهر سبتمبر سنة 1981 ( • 1643 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية بسطيف (المحدثة فى شهر سبتمبر سنة 1981 ( • 1643 قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يحدد يومية العطل الجامعية للسنة الدراسية 1981-1982 .. 1644 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجيستير في العلوم البيطرية بجامعة قسنطينة . 1644

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1619 فهرس (تابع) مقرر مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق أكتوبر سنة 1981 يحدد تاريخ الامتحان النهائي لخبير محاسب . 1645 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين | مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية المسماة «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . 1647 مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة» . 1647 العام لوزارة الاعلام والثقافة. 1645 | مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 اكتوبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية المسماة «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار. 1646 مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 اكتوبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة» . 1646 مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة . 1646 مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية البرقية «وكالة الانباء الجزائرية . 1646 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 1647 مجلس المحاسبة | مرسوم رقم 81 312 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراجعين التابعين لمجلس المحاسبة . 1647 مرسوم رقم 81-313 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 ! الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمدققين الماليين التابعين لمجلس المحاسبة . 1650 مرسوم رقم 81-314 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأسلاك الادارة العامة المجلس المحاسبة . 1653 مراسيم، قرارات، مقررات

رئاسة الجمهورية

قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو الدرجة الثانية يرقى السيد محمد طرباش، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالي سنة 1981 يتضمن المصادقة على جدول ترقية (345) ابتداء من 13 يناير سنة 1971، ويحتفظ في 31 المتصرفين بعنوان سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 : ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 9 سنوات و 11 شهرا و 18 يوما . يرقى السيد محمد العيش المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالي

1620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه (345) ابتداء من لى ول سبتمبر سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 أشهر. يرقى السيد ادريس بوشوكة، المتصرف من ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 20 يوما .. يرقى السيد اسماعيل بدوش، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 5 يونيو سنة 1981 • (345) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 24 يوما . يرقى السيد محمد بن موسى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 7 يناير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها II شهرا و 24 يوما . يرقى السيد عبد الباقي بوحرارة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 27 مايو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنتان و 7 شهور و 4 أيام . يرقى السيد ابراهيم قارة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 يوليو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 20 يوما . يرقى السيد الاخضر عوامرى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 22 يناير سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها II شهر و 9 أيام . يرقى السيد خليل توفيق زرهوني، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى

  1. ابتداء من 23 ديسمبر سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و 8 أيام . يرقى السيد بلخير مصور، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 أبريل سنة 1980، ويحتفظ في 31 يرقى السيد بركان كراشعى بلوفة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 24 مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 7 أيام . يرقى السيد محمد طالب، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 13 ماي وسنة 1981 • يرقى السيد بوسيف زناسني، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 23 مايو سنة 1981 • يرقى السيد عمار شطواني، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر واحد و 16 يوما . يرقى السيد حبيب الغاشي خلالفة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يوليو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 21 يوما . • . يرقى السيد زياد بوناب، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 يوليو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 20 يوما . ترقى السيدة فريدة هوارى، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى | 345 ابتداء من 14 يونيو سنة 1978، وتحتفظ في

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر و 17 يوما . يرقى السيد سى حسان سيدى معمر، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و (3 أشهر . يرقى السيد محمد حاج بكيس، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 10 أبريل سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 8 أشهر و 21 يوما . يرقى السيد أحمد عكريش، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 12 أبريل سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 19 يوما . يرقى السيد حسين بوسجة، المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 12 أبريل سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 19 يوما . يرقى السيد عيسى شماشمة المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى ( 345) ابتداء من 15 مايو سنة 1981 • يرقى السيد صالح سماقجي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أيام . يرقى السيد حسين بوزازال المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 2 يناير سنة 1981 . يرقى السيد بن يوسف فرحات المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي | (345) ابتداء من 22 يوليو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 3 سنوات و 5 أشهر و 9 أيام . يرقى السيد العربي شعشوع، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 11 مايو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 7 أشهر و 20 يوما. يرقى السيد بومدين فيلالي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 . ترقى السيدة ليلى حرشاوي المولودة بوريشة المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 7 أشهر . يرقى السيد مسعود بومقورة الممتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 15 مايو سنة 1981 • ترقى السيدة زهية ريان زوجة كازي ثاني المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى 345) ابتداء من 21 أبريل سنة 1978، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنتان و 8 أشهر و 10 أيام .. يرقى السيد بوسعد بسعد، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول فبراير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا. يرقى السيد الطاهر حمدى، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 4 مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 9 أشهر و 27 يوما . يرقم السيد محمد الشريف شرفاء، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالي

1622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه (345) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة واحدة يرقى السيد مسعود دريفل، المتصرف من (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 6 أشهر . ترقى السيدة غنية رجوانى زوجة مدنى المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 6 أشهر . ترقى السيدة آنسة بايو زوجة عيساوى المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة (2 (2) الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 مارس سنة 1981 • يرقى السيد الصديق آيت عجات المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 يونيو سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 5 أشهر و 29 يوما . يرقى السيد مصطفى بقاح، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980 • يرقى السيد عمار اخلف المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول فبراير سنة 1981 . يرقى السيد براهم بن شوبان ، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى ( 345) ابتداء من 30 مايو سنة 1980 • يرقى السيد عبد الحليم توافق، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 20 يونيو سنة 1980، ويحتفظط في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 6 أشهر و II يوما .. يرقى السيد محمد رشيد حميدي، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى

  1. ابتداء من أول فبراير سنة 1981 • يرقى السيد عمار جماعى زغلاش، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 2 أبريل سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية بقدرها 8 أشهر و 28 يوما . يرقى السيد محفوظ لعشب، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 18 يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 5 أشهر و 12 يوما . يرقى السيد السعيد بوحلاسة، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر . يرقى السيد أو عامر عمور، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها شهر و 20 يوما. ترقى السيدة فريدة تجيني بعيليش، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول مايو سنة 1976، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 4 سنوات و 8 أشهر . ترقى السيدة غنية بن قرطبي، المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1979، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة وشهران و 28 يوما . يرقى السيد بلقاسم بوشمال، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 4 يناير سنة 1981 • يرقى السيد عبد القادر محيوز، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 •

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 يرقى السيد محمد أرزقى ايمون، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول فبراير سنة 1981 • يرقى السيد عمارة زيتونى، المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 10 أشهر . الدرجة الثالثة يرقى السيد محمد طرباش، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 13 يناير سنة 1972، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 8 سنوات و II شهرا و 18 يوما. يرقى السيد محمد الهادى عبد الرحمن، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم | الاستدلالى 370 ابتداء من 3 يونيو سنة 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها | 4 سنوات و 6 أشهر • يرقى السيد محمد العيش، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر . يرقى السيد على بن يعقوب، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 يونيو سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 6 أشهر و 15 يوما . ترقى السيدة دليلة مختارى المولودة ناصر المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 21 أبريل سنة 1981 . يرقى السيد عمار شوقى جبارة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) | ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 باقدمية قدرها 16 يوما . يرقى السيد عاشور سماعون، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 16 يوما . يرقى السيد عبد الباقى بوحرارة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى 370) ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة وشهر و 4 أيام . يرقى السيد ابراهيم قارة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 11 يناير سنة 1981 . يرقى السيد عبد العزيز محساس، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة و 22 يوما. يرقى السيد على عويسي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر . يرقى السيد رشيد بن ايدير، المتصرف من ابتداء من أول يوليو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر . يرقى السيد حبيب غربى خلالفة، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 10 يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 5 أشهر و 21 يوما . يرقى السيد زياد بوناب، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يناير سنة 1981 . ترقى السيدة فريدة هواري، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370). ابتداء من 14 يونيو سنة 1979، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر و 17 يوما ..

1624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه يرقى السيد سى حسن سيدي معمر، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 . يرقى السيد صالح سماقجي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 28 يونيو سنة 1981 يرقى السيد بن يوسف فرحات ، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 21 يوما . يرقى السيد على حطابي المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 10 أشهر .. يرقى السيد رابح بلقاسم المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة . ترقى السيدة زهية ،ريان، زوجة كازي ثاني المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 21 أبريل سنة 1979 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر و 10 أيام . ترقى الآنسة دليلة شرشالى المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر . • ترقى الآنسة شرينة موسى جلطية، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 يوليو سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 5 أشهر و 29 يوما . ترقى السيدة فاطمة عيساوى، زوجة سميد المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 4 أشهر .. يرقى السيد عبد النذين شاوي بودغن المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها شهران و 29 يوما .. يرقى السيد محمد سماتي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مايو سنة 1981 . يرقى السيد دحو صباحي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها شهر و 29 يوما .. يرقى السيد منور ربيعي، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى 370) ابتداء من أول يونيو سنة 1981 . يرقى السيد محمد الشريف شرفاء، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يناير سنة 1981 • ترقى الآنسة الزهراء زروني، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 • يرقى السيد مصطفى بن الفقير، المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر و 15 يوما . ترقى الآنسة فريدة تجيني بعيليش، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1979، وتحتفظ في

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1625 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر و 15 يوما. ترقى السيدة غنية بن قرطبي، المتصرفة من الدرجة الثانية الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 2 أبريل سنة 1981 . الدرجة الرابعة يرقى السيد محمد طرباش المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 13 يناير سنة 1974، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 6 سنوات و II شهرا و 18 يوما. يرقى السيد ابراهيم بوزبوجن، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة . يرقى السيد أحسن آيت أحمد، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد سليم العمودى، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 9 أشهر . يرقى السيد الطيب قويدرى المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1978، ويحتفظ في 31 يرقى السيد عبد القادر كلوش، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر . • يرقى السيد سعيد بوذراع، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت سنة 1979 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها، سنة و 5 أشهر .. يرقى السيد محمد العيش المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1981 . يرقى السيد عبد الرشيد حمون المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 . يرقى السيد على محلال المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة وشهر . يرقى السيد قويدر أودان، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 13 يوما . يرقى السيد فاسية الطاهر، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1981. يرقى السيد محمد حمريوي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنتان و 17 ابتداء من 2 يناير سنة 1976، ويحتفظ في 31 . أشهر . يرقى السيد محمد الهادى عبد الرحمن، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 | ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنتان . ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 4 سنوات و 11 شهرا و 29 يوما . يرقى السيد عزوز على أحمد، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها شهران و 3 أيام

1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه يرقى السيد الشريف صايشي، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يناير سنة 1975، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 6 سنوات . يرقى السيد فؤاد بوعتورة، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 يونيو سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 6 أشهر .. ترقى السيدة فريدة بن صارى، المتصرفة من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 مارس سنة 1981 . يرقى السيد رشيد تامرات، المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1981 .. ترقى الآنسة فريدة تجيني بعيليش، المتصرفة من الدرجة الثالثة الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مايو سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 8 أشهر .. الدرجة الخامسة يرقى السيد محمد العربى سيد أحمد، المتصرف الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 23 فبراير سنة 1976 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 4 سنوات و 10 أشهر و 8 أيام . يرقى السيد الطيب قويدرى، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها شهرا .. يرقى السيد مولود فوغالى، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 8 يناير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 11 شهرا و 23 يوما . يرقى السيد عبد القادر در دور، المتصرف من ابتداء من 10 مايو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 7 أشهر و 21 يوما . يرقى السيد محمد الهادي عبد الرحمن، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1981. يرقى السيد محفوظ زروطة، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1971، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 9 سنوات و 6 أشهر . يرقى السيد أرزقي مزياني، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنتان و 15 يوما . يرقى السيد بوزيان شنين، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 22 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 6 أشهر و 9 أيام . يرقى السيد محمد والتسان، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 26 يناير سنة 1981 ، يرقى السيد سعيد يونسي، المتصرف من الدرجة الرابعة إلى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 يونيو سنة 1981 .. يرقى السيد ناصر شعبي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1981 • يرقى السيد محمد حمس يوى، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 يناير سنة 1997، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 29 يوما .

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627 يرقى السيد أحمد عزوز، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 . ترقى الآنسة مريم شامي، المتصرفة من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1979، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة وشهر و 18 يوما. يرقى السيد محمد طر باش، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 13 يوليو سنة 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 4 سنوات و 5 أشهر و 18 يوما . يرقى السيد عمار بن سلامة، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يناير سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنتان . يرقى السيد الشريف صايشي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 3 سنوات و 8 أشهر و 16 يوما. يرقى السيد أحمد تيفوتي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 أبريل سنة 1974، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 6 سنوات و 8 أشهر و 16 يوما. يرقى السيد أحمد رابحي، المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 14 يوما . يرقى السيد بوبكر عقاب المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر . | ترقى الآنسة خيرة السمياني، المتصرفة من ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 3 أشهر . الدرجة السادسة يرقى السيد محمد العربى سى أحمد، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 23 فبراير سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر و 8 أيام . يرقى السيد بوزيان منصورة، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 11 سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 3 أشهر و 20 يوما . يرقى السيد محمد الطاهر علوم، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 19 يوما . يرقى السيد مصطفى الذيب، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها، و أشهر و 14 يوما . يرقى السيد محفوظ زروطة، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يناير سنة 1975، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 6 سنوات . يرقى السيد عبد القادر بركة، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 أبريل سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 8 أشهر و 16 يوما . يرقى السيد السعيد بالعريبي، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445)

1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه ابتداء من أول يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد ابراهيم شعشوع، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 3 أشهر .. ترقى السيدة ليلى كروشة المولودة بلمكروهة، المتصرفة من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 14 يونيو سنة 1981 • ترقى السيدة مسعودة ذياب المولودة لغمارة المتصرفة من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 يناير سنة 1981 • يرقى السيد محمد طرباش، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) . ابتداء من 13 يناير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 11 شهرا و 18 يوما . يرقى السيد على بن سليطان المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها يومان .. يرقى السيد النوى موساوي، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 10 أشهر .. يرقى السيد الشريف صايشي، المتصرف من الدرجة الخامسة إلى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980 . يرقى السيد محمد الصالح حشايشي، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 13 يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر و 18 يوما . يرقى السيد أحمد تيفوتي المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 4 سنوات و شهران و 16 يوما . يرقى السيد ابن عبد الله هني، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر . يرقى السيد رمضان بودلة، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول فبراير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 11 شهرا. يرقى السيد عبد القادر بوعبيدة، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 25 غشت سنة 1974، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 6 سنوات و 4 أشهر و 5 أيام . يرقى السيد محمد مخبى، المتصرف من . الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد عبد القادر مداح، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 3 أشهر . يرقى السيد زكرى الحاج زكرى ، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد محمد رمالى، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1981. يرقى السيد مبارك مغمول، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها شهران و 7 أيام .

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629 يرقى السيد عبد المجيد مقران المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1981 • يرقى السيد أحمد ساحي، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يونيو سنة 1981 • يرقى السيد جمال عبد الكريم قليل، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 9 أشهر و 14 يوما . يرقى السيد محمد بورحلة المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . يرقى السيد محمد أورمضان خاطي، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 3 أشهر و 14 يوما. الدرجة السابعة يرقى السيد محمد منداس، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 3 أشهر و 25 يوما. يرقى السيد محمد حمراس المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة وشهران . يرقى السيد محفوظ زروطة، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر . يرقى السيد يوسف بن أو شفون، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول مايو سنة 1981. ترقى الأنسة زهور رخيس، المتصرفة من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول مايو سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 8 أشهر . يرقى السيد الطيب بوضياف، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول مارس سنة 1981 • يرقى السيد أحمد تيفوتي، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 15 أبريل سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 8 أشهر و 16 يوما . ترقى الآنسة فاطمة الزهراء جزولي، المتصرفة من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يناير سنة 1981. يرقى السيد عمرو واعلى المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 • يرقى السيد عبد القادر بوعبيدة، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 25 فبراير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر و 5 أيام . يرقى السيد مجدوب بن الموفق، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهر واحد و 20 يوما ..

1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 يرقى السيد كمال شامى المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 9 أبريل سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنتان و 8 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد مصطفى مكاحلي، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 17 مارس سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 9 أشهر و 14 يوما . يرقى السيد محمد أو فريحة، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد مولود سى موسى، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 11 شهرا . ترقى السيدة قرمية فارية المتصرفة من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول فبراير سنة 1979، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا . يرقى السيد محمد الحافظ التيجاني، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول مايو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 8 أشهر . يرقى السيد محمد مرين، المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 23 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 8 أيام . الدرجة الثامنة يرقى السيد أحسن شنوخ، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) | ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد على اسماعيل عبد الرحمن المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد رشيد حصام، ! المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 24 أبريل سنة 1981. يرقى السيد محمد العماري، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1981. يرقى السيد بلقاسم رهنى المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول مارس سنة 1981 . يرقى السيد مجدوب بن الموفق، المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها شهر و 20 يوما. الدرجة التاسعة يرقى السيد أحمد بناي المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة 9 (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة واحدة . يرقى السيد مختار مقدم، المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة 9 (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يناير سنة 1981 .. يرقى السيد لونيس بوراس، المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة 9 ( الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1979، ويحتفظ في 31

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و شهران و 21 يوما . يرقى السيد عبد الحق بن سالم، المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 17 يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 5 أشهر و 14 يوما . يرقى السيد محمد العيد دبزى، المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة 9 الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد خالد رملة، المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة 9 ( الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 31 غشت سنة 1973، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1908، بأقدمية قدرها 7 سنوات و 4 أشهر . يرقى السيد عمار درياس المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 16 يونيو سنة 1981 . يرقى السيد مخلوف الشابي، المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة 9 ( الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980 . الدرجة العاشرة يرقى السيد خالد رملة، المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 31 غشت سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، بأقدمية قدرها 3 سنوات و 5 أشهر . يرقى السيد عثمان بلقندوز، المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول مارس سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980، باقدمية قدرها سنة و 10 أشهر .. وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 81-311 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن مواصفات وسام الاستحقاق العسكرى .

  • - ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 18 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 1-02 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء وسام الاستحقاق العسكرى لاسيما المادة 2 منه، و بمقتضى القانون رقم 81 - II المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 المتضمن المصادقة على الامر رقم 02 81 02 81 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 - يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء وسام الاستحقاق العسكرى، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان وسام الاستحقاق العسكرى المصنوع بالرشم على ورقة صفراء خاضعة لمعالجة كلفانية وتذهيب وزنها الاجمالي 29 غرام يتضمن كذلك الروابط والشرائط . ويحتوى هذا الوسام على : I جسم الوسام وهو صفيحة اهليلجية الشكل سمكها 2 مم ومحورها الكبير 40 مم والصغير 33 مم في وجه الوسام يمثل القسم السفلى كتلة جبلية مثلجة، ذات بياض خالص مطلية بالمينا ولها ثلاثة رؤوس في القمة مغطاة بالاسود المطلي بالمينا وحدودها مذهبة. هذه المجموعة المنضمة تقوم على خلفية مطلية بالمينا ولونها أخضر مثل لون الجيش الوطني الشعبى ويمثل السماء. والمشعل المذهب مغروس في الثلج مرتب على المحور الكبير، يعلوه سيفان متقاطعان طولهما 26 مم تميل

1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه تفيحاتهما على منحدرات الكتلة الجبلية من جهة وأخرى . في القسم العلوى المتمركز والمتداخل في القطع الاهليلجية، فان جسم الوسام المتنع بوشاح هذا الشريط الزخرفي يكسوه وشاح من نفس ألوان ومميزات الوشاح الموصوف في المادة الاولى أعلاه، وهو يحتوى على جهاز تثبيت يسمح بحمله على سترة البذلة العسكرية في مستوى الصدر على منمم من صفيحة ذهبية عرضها 5 مم وسمكها 1 مم | الجانب الايسر .. يحمل باللغة الوطنية كتابة وسام الاستحقاق العسكري» . في القسم السفلى، يحمل جسم الوسام صفيحة معدنية مذهبة مقطوعة تمثل حزمة ضوئية مرتبط وسطها بجهتي المحور الكبير . ان الوجه الخلفى للوسام مذهب سوى ولا يحتوى على أية كتابة . 2 - الروابط : ان القسم العلوى للوسام يعلوه شريط زخرفي معدني مذهب طوله 1 سنتمتر ذو خرصة تجعله ثابتا بساق مسطح طوله 37 مم من المعدن نفسه وهو مشقوق على مدى طوله، يسمح بمرور وشاح يحمل الالوان الوطنية ليعلق على سترة البذلة العسكرية . ان هذا الوشاح متموج من نسيج اصطناعي طوله 6 سنتمتر وعرضه 37 مم محزز عموديا بخمسة شرائط ذات الالوان الوطنية عرض الشريط الاوسط 9 مم ولونه أبيض خالص وفي أطراف هذا الشريط الابيض يلصق شريطان عرض كل منهما 5 مم ذات أحمر خالص من اللون الاولى غير المتحلل وخال من الازرق والاصفر له حسب بيان تضاد رود Rood » موجة طولها 6562 ووضعيتها 285 على الطيف العادي : ان حزامى طرفي الوشاح المذكور بعرض 9 مم لكل واحد، وهما بلون أخضر وبتكوين متساو من الاصفر والازرق لهما حسب الرسم البياني المذكور سابقا موجة طولها 5411، والوضعية 600 على الطيف العادي .. المادة 2 : عدا الحالات المنصوص عليها لحمل وسام الاستحقاق العسكرى كما تم وصفها ، فان حيازته تجسد بحمل شريط زخرفي على البذلة | العسكرية، طوله 37 مم وعرضه 10 مم . المادة 3 : ان الوشاح الذى عرضه 4 مم ونصف يمكن حمله مع اللباس المدنى، في مستوى عروة الثنية اليسرى من السترة وهو محزز أفقيا بنفس ألوان الوشاح المذكور في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : تحدد بتعليمات وزارية كيفيات تطبيق هذا المرسوم الخاصة بحمل وسام الاستحقاق العسكرى والتزيينات الاجنبية وآثار العقوبات الجنائية المترتبة على ذلك . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد المجيد محمدى، بصفته نائب مدير الموظفين، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد عبد الباقى بصفته نائب مدير للاستغلال، لتكليفه بمهام أخرى ..

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1633 مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة .


بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد عبد المجيد محمدى مديرا للادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير المواصلات الخارجية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد محمد عبد الباقي مديرا للمواصلات الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد حميدة رضوان مديرا لدى المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية . وزارة الصحة

- قرارات مؤرخة في 21 و 26 ذى الحجة عام 1401 الموافق 19 و 24 أكتوبر سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1401 الموافق 19 أكتوبر سنة 1981 يعتمد السيد طاهر بورزاق عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر مدة عامين ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1401 الموافق 19 أكتوبر سنة 1981 يعتمد السيد محمد راجي عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر مدة عامين ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1401 الموافق 19 أكتوبر سنة 1981 يعتمد السيد عمار سامر عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر مدة عامين ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1401 الموافق 19 أكتوبر سنة 1981 يعتمد السيد سعدى بلكحلة عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر مدة عامين ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1401 الموافق 19 أكتوبر سنة 1981 يعتمد السيد حسن ايمنصورن عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر مدة عامين ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1401 الموافق 19 أكتوبر سنة 1981 يعتمد السيد جعفر يحيى الشيخ عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر مدة عامين ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يعتمد السيد محند محند أو السعيد عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر مدة عامين ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1981.

1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه قرارات مؤرخة في 26 ذى الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق التأمين على الشيخوخة للأجراء .

  • - بموجب قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يعتمد السيد بلقاسم كحيل عونا للمراقبة بصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء، مدة عامين ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1981 .- بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يعتمد السيد مقران خميسى عونا للمراقبة بصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء مدة عامين ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يعتمد السيد محمد أو عمر كيشو عونا للمراقبة بصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء مدة عامين ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1981 .. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 تعتمد السيدة عزيزة عسنوني زوجة الوناس عونا للمراقبة بصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء، مدة عامين ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1981 . وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمنان عزل قاضيتين .- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 تعزل السيدة نجمة كشيدة، زوجة علالو، من وظيفتها كقاضية بمحكمة الحراش، دون الغاء حقوقها في المعاش.
  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 تعزل السيدة حورية تريمة، زوجة خواتمية، من وظيفتها كقاضية بمحكمة عنابة، دون الغاء حقوقها في المعاش. مرسومان مؤرخان في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام قاضيين .- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 تنهى مهام السيد أحمد رضا بوضياف، بصفته قاضيا بمحكمة معسكر . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 تنهى مهام السيدة سكينة عبد النور، زوجة بن علاق، بصفتها قاضية بمحكمة سيدى مبروك . وزارة الاسكان والتعمير

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة المعماريين بوزارة الاسكان والتعمير .

- ان وزير الاسكان والتعمير ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضي الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635 وبمقتضى الامر رقم 68 5 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 11 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الخدمة المدنية في مهنة المهندس المعماري ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 2 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته رتممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بمهندسي الدولة المعماريين ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 المتعلق باجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة المعماريين في وزارة الاسكان والتعمير ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة المعماريين بوزارة الاسكان والتعمير بعنوان سنة 1981 تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 ويحدد تاريخ انتهاء التسجيل وتاريخ المسابقة التي تجرى بالجزائر العاصمة وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 2 : يجب أن يبلغ المترشحون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويكونوا حائزين شهادة من المدارس المتخصصة في الهندسة المعمارية أو شهادة معترف بمعادلتها، ويؤخر حد السن الاقصى بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 3 : عدد المناصب المطلوب شغلها 45. المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات المترشحين الى وزارة الاسكان والتعمير (المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن 4 طريق المدافع الاربعة الجزائر العاصمة) . وتتكون هذه الملفات من :

  • شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة 6 صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن- ثلاثة أشهر (النسخة رقم (3 (3) ،
  • شهادة بيان وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،

1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه

  • شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتين طبيتين احداهما في الطب العام- والاخرى في الامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل من الشهادة ،
  • عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تبين مستوى معرفة اللغة الوطنية .- المادة 5 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة تتكون من :
  • المدير العام للادارة والتنظيم والمهن في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،- المدير العام لوسائل الانجاز في وزارة- الاسكان والتعمير ، نائب مدير التكوين والتحسين بوزارة- الاسكان والتعمير ، مهندس دولة معمارى مرسم .- المادة 6 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مهندسي دولة معماريين متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 66 1 المشار اليه أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 • وزير الاسكان والتعمير عن الامين العام لرئاسة الجمهورية الغزالي أحمد على وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير .- ان وزير الاسكان والتعمير ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637 و بمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 86 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 المتعلق باجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة فى الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة بوزارة الاسكان والتعمير بعنوان سنة 1981 ، تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 • يحدد تاريخ انتهاء التسجيل وتاريخ المسابقة التي تجرى بالجزائر العاصمة للتنظيم الجارى به العمل . المادة 2 : يجب أن يبلغ المترشحون من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ويكونوا حائزين شهادة من مدرسة المهندسين في الاشغال العمومية معترف بمعادلتها ويؤخر حد السن الاقصى بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 3 : عدد المناصب المطلوب شغلها ثمانون (80) . المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات المترشحين الى وزارة الاسكان والتعمير (المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن 4 طريق المدافع الاربعة الجزائر العاصمة . وتتكون هذه الملفات من :

  • شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة ،
  • صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر (النسخة رقم (3 (3) ،
  • شهادة بيان وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
  • شهادة الجنسية الجزائرية ،
  • شهادتين طبيتين احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية) ،
  • نسخة طبق الاصل من الشهادة
  • عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • شهادة تبين مستوى معرفة اللغة الوطنية . المادة 5 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة تتكون من :
  • المدير العام للادارة والتنظيم والمهن في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله، رئيسا،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
  • المدير العام لوسائل الانجاز في وزارة . الاسكان والتعمير ،
  • نائب مدير التكوين والتحسين بوزارة الاسكان والتعمير ، مهندس دولة مرسم .

1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه المادة 6 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مهندسين للدولة في الاشغال العمومية والبناء متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المشار اليه أعلاه . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 . وزير الاسكان والتعمير عن الامين العام لرئاسة الغزالي أحمد على الجمهورية ويتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي المعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير .

- ان وزير الاسكان والتعمير ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في

- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 دى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 | والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في | 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاب الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 المتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق فى الاشغال العمومية والبناء ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك. المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ قي و رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق باجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين تطبيقيين في الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق في الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير، بعنوان سنة 1981 تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 يونيو سنة 1981 . يحدد تاريخ انتهاء التسجيل وتاريخ المسابقة التي تجرى بالجزائر العاصمة للتنظيم الجارى به العمل .. المادة 2 : يجب أن يبلغ المترشحون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويكونوا حائزين شهادة من مدرسة المهندسين في الاشغال العمومية معترف بمعادلتها ويؤخر حد السن الاقصى بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 3 : عدد المناصب المطلوب شغلها مائة وسبعون (170) . المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات المترشحين الى وزارة الاسكان والتعمير (المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن 4 طريق المدافع الاربعة الجزائر العاصمة . وتتكون هذه الملفات من : شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية يقل

- تاريخها عن سنة ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية يقل

- تاريخها عن ثلاثة أشهر (النسخة رقم (3) ، شهادة بيان وضعية المترشح تجاه الخدمة

- الوطنية .

  • شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتين طبيتين احداهما في الطب العام- والأخرى في الامراض الصدرية) .
  • نسخة طبق الاصل من الشهادة ، عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش- التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • شهادة تبين مستوى معرفة اللغة الوطنية . المادة 5 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة تتكون من : المدير العام للادارة والتنظيم والمهن في- وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله، رئيسا،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، المدير العام لوسائل الانجاز بوزارة- الاسكان والتعمير ، نائب مدير التكوين والتحسين بوزارة- الاسكان والتعمير ، مهندس دولة مرسم . المادة 6 : يعتبر المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مهندسي تطبيق في الاشغال العمومية والبناء متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 • وزير الاسكان والتعمير عن الامين العام لرئاسة الغزالي أحمد على الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظي.. العمومية محمد كمال العلمي

1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه وزارة التعليم والبحث العلمي

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية بالجزائر المحدثة فى شهر سبتمبر سنة 1981 ( ان وزير التعليم والبحث العلمي ، ووزير الصحة . بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 | والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 المتعلق بكيفيات التعيين للاقامة فى المراكز الاستشفائية الجامعية ،

  • وبناء على محضر اجتماع اللجنة الطبية الجامعية المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1981 . يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية المحدثة ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1981 طبقا لملحق هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 . وزير التعليم والبحث وزير الصحة العلمي عبد الرزاق بوحارة عبد الحق رفيق برارحي الملحق معهد العلوم التخصصات الطبية بالجزائر علم التشريح الباطني 2 التخدير والانعاش 16 الكيمياء الاحيائية 3 علم الاحياء السريري 8 أمراض القلب 3 التشريح العام 44 4 جراحة العظام الجراحة العامة جراحة الاطفال 23

جراحة المبحث البولى 2 أمراض البلد 2 أمراض الغدد الصم I أمراض المعدة 2 أمراض التوليد 9 علم الدم 2 علم الدم الاحيائي I أمراض الانسجة والاجنة I علم المناعة 2 الطب الداخلي 7 الامراض المعدية 2 الطب الاجتماعي : علم الأوبئة 2 الطب الشرعي 3 طب العمل 2 علم الجراثيم I أمراض الاعصاب 3 جراحة الاعصاب I أمراض العيون 7 أمراض الانف والاذن والحنجرة 2 علم الطفيليات 2 أمراض الاطفال 9 أمراض الرئة 5

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية الملحق (تابع) معهد العلوم التخصصات الطبية بالجزائر علم وظائف الاعضاء 3 طب الامراض العقلية 9 علم الاشعة 10 الانعاش الطبي 5 التدريب الوظيفي 4 داء المفاصل (الروماتيزم) I قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية بوهران المحدثة فى شهر سبتمبر سنة 1981 ( •

- ان وزير التعليم والبحث العلمي ، ووزير الصحة 6 بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 المتعلق بكيفيات التعيين للاقامة فى المراكز الاستشفائية الجامعية ، و وبناء على محضر اجتماع اللجنة الطبية الجامعية المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1981 ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية المحدثة ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1981 بمعهد العلوم الطبية طبقا لملحق هذا القرار . للجمهورية الجزائرية 1641 المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 . وزير التعليم والبحث وزير الصحة العلمي عبد الرزاق بوحارة عبد الحق رفيق برارحي الملحق معهد العلوم التخصصات الطبية بوهران علم التشريح الباطني 2 التخدير 6 الكيمياء الاحيائية 2 أمراض القلب 2 : التشريح العادي 6 جرا جراحة العظام 2 الجراحة العامة 6 أمراض الجلد 2 أمراض المعدة 6 أمراض التوليد

علم الدم الاحيائي 4 علم الدم 2 الامراض المعدية

الطب الاجتماعي : علم الأوبئة I الطب الشرعي 2 أمراض الجراثيم 3 أمراض الاعصاب 2 جراحة الاعصاب I | أمراض العيون

أمراض الانف والاذن والحنجرة I أمراض الاطفال 10

1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الملحق (تابع) معهد العلوم التخصصات الطبية بوهران أمراض الرئة 2 علم وظائف الاعضاء 2 طب الامراض العقلية 2 علم الاشعة 6 جراحة الاطفال 2 أمراض الجهاز البولي 2 جراحة الاسنان 5 علم الأوبئة والنظافة I قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية بقسنطينة (المحدثة فى شهر سبتمبر سنة 1981 ( •

- ان وزير التعليم والبحث العلمي ، ووزير الصحة 6 بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، و و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 المتعلق بكيفيات التعيين للاقامة فى المراكز الاستشفائية الجامعية ،

  • وبناء على محضر اجتماع اللجنة الطبية الجامعية المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1981 ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية المحدثة ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1981 طبقا لملحق هذا القرار . : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ؟ حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 . وزير التعليم والبحث وزير الصحة العلمي عبد الرزاق بوحارة عبد الحق رفيق برارحي الملحق معهد العلوم التخصصات الطبية بقسنطينة الطب الداخلي 3 الامراض المعدية 2 علم الدم I الامراض العقلية 2 أمراض الرئة ومبحث السل «أ» 2 أمراض الرئة ومبحث السل «ب» I الجراحة العامة I تجبير الاعضاء ومبحث الجروح 5 أمراض الجهاز البولي 2 أمراض القلب 2 أمراض العيون 2 علم الجراثيم I علم الاشعة I الكيمياء الاحيائية I أمراض الاطفال 3 أمراض الاذن والانف والحنجرة 5 أمراض النساء 2 علم الانسجة I علم وظائف الاعضاء I جراحة الاسنان 6 الطب الاجتماعي 4 الانعاش الطبي 4 علم الطفيليات 2

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1643 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية في عنابة المحدثة فى شهر سبتمبر سنة 1981 ( •

- ان وزير التعليم والبحث العلمي ، ووزير الصحة ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 المتعلق بكيفيات التعيين للاقامة فى المراكز الاستشفائية الجامعية ،

  • وبناء على محضر اجتماع اللجنة الطبية الجامعية المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1981 ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية المحدثة ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1981 طبقا لملحق هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 . وزير التعليم والبحث وزير الصحة العلمي عبد الرزاق بوحارة عبد الحق رفيق برارحي الملحق معهد العلوم التخصصات الطبية بعنابة الأمراض المعدية 6 الانعاش الطبي 4 جراحة الاسنان 4 التجبير ومبحث الجروح 4 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية بسطيف (المحدثة فى شهر سبتمبر سنة 1981 ( • ان وزير التعليم والبحث العلمي ، ووزير الصحة ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة 6 و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 المتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ،
  • وبناء على محضر اجتماع اللجنة الطبية الجامعية المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1981 ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية المحدثة ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1981 طبقا لملحق هذا القرار ..

1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 . وزير التعليم والبحث وزير الصحة العلمي عبد الرزاق بوحارة عبد الحق رفيق برارحي

- الملحق معهد العلوم التخصصات الطبية بسطيف الطب الداخلي 7 أمراض الرئة ومبحث السل 7 7 قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يحدد يومية العطل الجامعية للسنة الدراسية 1981-1982 •

- ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 63-120 63 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن اعداد يومية العطل المدرسية والجامعية المعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 18 مارس سنة 1964، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد العطلة النصف السنوية | للسنة الدراسية 1981/1982 ابتداء من يوم الخميس 28 يناير سنة 1982 مساء الى يوم السبت 20 فبراير سنة 1982 صباحا. المادة 2 : تحدد عطلة الصيف لسنة 1982 ابتداء من يوم الخميس أول يوليو سنة 1982 مساء الى يوم السبت 11 سبتمبر سنة 1982 صباحا . ويحدد تاريخ دخول الاساتذة بيوم الاربعاء 8 سبتمبر سنة 1982 صباحا . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981. عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجيستير فى العلوم البيطرية بجامعة قسنطينة.

- ان وزير التعليم والبحث العلمي ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، وبمقتضى المرسوم رقم 76-44 المؤرخ في- 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 74 174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجيستير في الطب البيطرى بجامعة قسنطينة لسنة 1981- 1982 • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981. عبد الحق رفيق برارحي

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يحدد تاريخ الامتحان النهائي لخبير محاسب . ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب، وبمقتضى المرسوم رقم 72-83 المؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن ترتيب نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية، و بمقتضى المرسوم رقم 72-84 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء الامتحان النهائي للحصول على شهادة خبير محاسب لاسيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ الامتحان النهائي لخبير محاسب الاختبار الكتابي) بيوم السبت 6 مارس سنة 1982 . تجرى الاختبارات الشفهية ابتداء من شهر مايو وتحدد الجامعة التاريخ المعين فيما بعد . المادة 2 : تودع الملفات التنظيمية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في II يوليو سنة 1981 المتضمن تنظيم الامتحان النهائي للحصول على شهادة خبير محاسب بمصلحة الدراسة بجامعة الجزائر ما بين 1 و 30 يناير سنة 1982 .. للجمهورية الجزائرية 1645 المادة 3 : يكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا المقرر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي وزارة الاعلام والثقافة مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة.- ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد حاردي، أمينا عاما لوزارة الاعلام والثقافة يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد حاردي. بصفته أمينا عاما لوزارة الاعلام والثقافة، لتكليمه بمهام أخرى ..

1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية المسماة «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار» .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 تنهى مهام السيد ارزقى بوشفة بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية المسماة «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار» «لتكليفه بمهام اخرى. مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة».

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 تنهى مهام السيد عمرو فراح، بصفته مديرا للشركة الوطنية «المجاهد للصحافة . مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة. ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد نور الدين اسكندر أمينا عاما لوزارة الاعلام والثقافة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية البرقية «وكالة الانباء الجزائرية» .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد محمد مرزوق، مديرا عاما للوكالة الوطنية البوقية وكالة الانباء الجزائرية ..

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 160 مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول. بناء على الدستور، لا سيما المادتان نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام | III 10 و 152 منه ، للشركة الوطنية المسماة «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار
بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد المدني حواس، مديرا عاما للشركة الوطنية المسماة «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار .. مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة» . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد محمد مرسلى، مديرا للشركة الوطنية «المجاهد للصحافة». مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يعين السيد محمد الاخضر حمينة ، مديرا للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما . مجلس المحاسبة مرسوم رقم 81-312 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالمراجعين التابعين لمجلس المحاسبة . ان رئيس الجمهورية . وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وجميع النصوص التي اتخذت لتطبيقه . -6 و بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 112 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن النظام الداخلي لمجلس المحاسبة ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث لدى مجلس المحاسبة سلك للمراجعين يتولى تسييره رئيس مجلس المحاسبة . المادة 2 : يكون المراجعون في وضعية العمل الفعلى لدى الاقسام التقنية . المادة 3 : تطبيقا لاحكام القانون رقم 80 05- المؤرخ في أول مارس سنة 1980 والمرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مايو سنة 1981 المشار اليهما أعلاه، يقدم المراجعون مساعداتهم التقنية إلى تشكيلات المجلس والنظارة العامة . ويمارسون مهامهم لهذا الغرض في اطار الشروط التالية : أ - يساهمون ضمن الاقسام التقنية، في الاشغال التحليلية والدراسية وخاصة في الميادين التالية :

1648 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه

  • دراسة اقتراحات التدابير المتعلقة بتحسين تنظيم المحسابات وتسييرها ،
    • ضبط طرق المراقبة وأنظمتها .
  • دراسة الملفات على الصعيدين المالي والمحاسبي واعداد مشاريع النتائج ،
  • متابعة التنظيم في ميادين المالية والميزانية والمحاسبة ، واستغلال الوثائق التي تهم الاقسام التقنية . ب - يقومون بما يلي تحت ادارة قاض : يساهمون في المراقبة في كل وثيقة وفى عين المكان قصد التحقق من سلامة وانتظام أعمال التسيير وخاصة عن طريق الدراسة النقدية للحسابات والوثائق الثبوتية . يدققون الوثائق التلخيصية ذات الطابع- المالي والمحاسبي ، يقومون بكل خبرة لازمة للمصادقة على- الحسابات وتصفيتها ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 32 من المرسوم رقم 81-112 المشار اليه أعلاه
  • يقدرون في اطار نتائجهم الجزئية، فعالية التسيير المراقب .. المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 تحدد وظيفة نوعية المراجع رئيس فرقة .. المادة 5 : تطبيقا لتعليمات القاضي المقرر يكلف المراجع رئيس الفرقة : بتنظيم وتنشيط ومراقبة عمليات الخبرة- التي يكلف بها المراجعون والمحققون الماليون ،
  • بالتحقيق في صحة النتائج الجزئية التي يضعها الاعوان الخاضعون لمسؤوليته وبتقويم نوعية أشغالهم
  • بالسهر على اتمام عمليات المراقبة التي كلف بها وبتحرير تقرير المراقبة الذي يسلم للقاضي المقرر. الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف المراجعون عن طريق الامتحان المهني من بين : ا المترشحين البالغين من العمر أربعين سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والذين لهم خمس سنوات تجربة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبية ومن حملة احدى الشهادات التالية :
  • شهادة الليسانس في العلوم المالية .
  • شهادة الليسانس في العلوم التجارية والمالية (فرع المالية والمحاسبة ،
  • شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية (فرع التسيير) ،
  • كل شهادة معادلة للشهادات المذكورة أعلاه. ب - المترشحين البالغين من العمر خمسة واربعين سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين مارسوا مهنتهم مدة ثماني سنوات على الاقل في وظيفة مدقق مالى بمجلس المحاسبة . المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهني المشار اليه أعلاه من طرف كل من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة. يتولى رئيس مجلس المحاسبة نشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى وكذا قائمة المترشحين الناجحين فيها . المادة 8 : عندما يشار في هذا النص الى الشهادات الجامعية فان الامر يعنى الشهادات في مواد العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية.

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 المادة و : عندما تطلب خبرة مهنية فان الامن يعنى خبرة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية والميزانية والمحاسبة أو في كل نشاط آخر يدخل في اختصاص مجلس المحاسبة واكتسبها المترشح في مصالح الدولة أو في مؤسسات وهيئات عمومية وطنية أو في مؤسسات اشتراكية .. المادة 10 : يعين المترشحون الموظفون وفقا للمادة 6 المشار اليها أعلاه بصفة متمرنين طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتضمن الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .. ويمكن ترسيمهم اذا قيدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للمنصب الصادر وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 عن لجنة الترسيم المشكلة كالآتي : مدير المصالح الادارية بمجلس المحاسبة، رئيسا ، مدير القسم التقني . مراجع رئيس فرقة ، مراجع . مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، يرسم المترشحون المقبولون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 المشار اليها أدناه. وفي حالة عدم الترسيم يمكن للسلطة المخول اليها حق التعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء . اما تمديد فترة تمرين المعنى بلا امر بسنة واما انهاء مهامه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه المادة 11 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمراجع رئيس فرقة المراجعون الذين تتوفر لديهم أقدمية 3 سنوات على الاقل كمرسمين .. المادة 12 : تنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام الخاصة بالمراجعين التابعين لمجلس المحاسبة فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الفصل الثالث نظام الاجور المادة 13 : يرتب سلك المراجعين في السلم الرابع عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم . المادة 14 : تضاف زيادة 90 نقطة غير خاضعة لخصم المعاش الى الرقم الاستدلالى للمراجعين المعينين فى الوظيفة النوعية المراجع رئيس فرقة.. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : تحدد النسبة القصوى للمراجعين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد الموظفين في السلك . المادة 16 : يكون المراجعون محلفين ومفوضين بوظيفة . وقبل تنصيبهم يؤدون اليمين التالية أمام مجلس المحاسبة : «أقسم بالله العلي العظيم، أن أودى مهامي بكل اخلاص وجد وأن ألتزم في كل الظروف بالموضوعية المطلوبة، وأن أحافظ بكل صرامة على

1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه السر المهنى وأن يكون همى الوحيد هو الدفاع عن | المصالح العليا للدولة والثورة الاشتراكية .. ولا تجدد اليمين اذا لم يتم خروج المراجع من السلك نهائيا . غير أنه يجب تسليم تفويضه في حالة توقفه مؤقتا عن أداء مهامه ويرد اليه عند استئناف عمله .. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يمكن انتقاليا خلال سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم أن يوظف المترشحون عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والمتبوعة باختبار مهني اذا توفرت لديهم شروط الشهادات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 6 من هذا المرسوم واثبتوا خبرة مهنية مدتها أربع سنوات فى الميادين المشار اليها في المادة و أعلاه . المادة 18 : يمكن اعتبار الاقدمية التي اكتسبها في هيئة عمومية غير خاضعة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية أعوان موظفون بموجب المادة 15 أعلاه، في الترتيب حسب المدة المتوسطة .. تعتبر هذه الاقدمية بعد خصم أربع سنوات منها، في حدود 10 سنوات . المادة 19 : يمكن تعيين المراجعين المرسمين في الوظيفة النوعية لرئيس فرقة خلال الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 313 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالمدققين الماليين التابعين المجلس المحاسبة . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وجميع النصوص التي اتخذت لتطبيقه ، و بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 112 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد النظام الداخلى المجلس المحاسبة، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث لدى مجلس المحاسبة سلك للمدققين الماليين يتولى تسييره رئيس مجلس المحاسبة . المادة 2 : يكون المدققون الماليون في وضعية العمل الفعلى لدى الاقسام التقنية التابعة لمجلس المحاسبة . المادة 3 : يشارك المدققون الماليون في أشغال تشكيلات المجلس ضمن الاوضاع المذكورة أدناه،

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 تطبيقا لاحكام القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه والنظام الداخلي لمجلس المحاسبة . ويشاركون تحت ادارة قاض مقرر أو مراجع في عمليات التدقيق في صحة الحسابات وسلامتها بناء على كل وثيقة وفى عين المكان ولهذا الغرض يكلفون على وجه الخصوص بما يلي : القيام بالمراقبة الصريحة المتمثلة فى

- أعمال التأشير على الوثائق الثبوتية وجرد السجلات ودفاتر اليومية الحسابية أو الجداول المالية ومقارنتها، القيام بكل تدقيق معمق في التسييرات المالية والخاصة بالميزانية والحسابية تسجيل معايناتهم وملاحظاتهم ونتائجهم

- الجزئية في وثائق العمل . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف المدققون الماليون : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ومن حملة احدى الشهادات التالية :

  • شهادة الليسانس في العلوم المالية ، شهادة الليسانس فى العلوم التجارية- والمالية (فرع المالية والمحاسبة ، شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية- (فرع التسيير) ، كل شهادة معادلة للشهادات المذكورة أعلاه.- 2 - عن طريق الامتحان المهني المخصص للمترشحين البالغين 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان ومن حملة احدى الشهادات التالية : – الاهلية المهنية في المحاسبة،
  • الاهلية المهنية للبنك أو التأمينات .
  • البكالوريا التقنية (فرع المحاسبة). كل شهادة معترف بمعادلتها للشهادات- المذكورة أعلاه، وممن مارسوا مهنهم مدة 8 سنوات في مديرية مالية أو حسابية أو في مصلحة تفتيش أو مراقبة تابعة لمؤسسة اشتراكية أو ادارة عمومية . المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهنى المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه، من قبل كل من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة . وينشر رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين المقبولين للاشتراك في المسابقة أو في اختبارات الامتحان المهنى وكذا قائمة الناجحين في اختبارات الامتحان المذكور . المادة 6 : يعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة 4 أعلاه متمرنين لمدة سنة . ويمكن ترسيمهم اذا قيدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للمنصب المحدد حسب الشروط المعينة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم المشكلة كالآتي : مدير المصالح الادارية بمجلس المحاسبة رئيسا، مدير لقسم تقني، مراجع
  • مدقق مالي • : مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، يرسم

1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه المترشحون المقبولون فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 المشار اليها أدناه. وفي حالة عدم الترسيم، يمكن للسلطة المخول اليها حق التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما تمديد فترة تمرين المعنى بالامر مدة سنة واما تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : تنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام الخاصة بالمدققين الماليين بمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. الفصل الثالث نظام الاجور المادة 8 : يرتب سلك المدققين الماليين في السلم الثالث عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 9 : يكون المدققين الماليين محلفين ويزودون بتفويض وظيفي وقبل تنصيبهم يؤدون اليمين التالية أمام مجلس المحاسبة «أقسم بالله العلى العظيم أن أؤدى مهامى بكل اخلاص وجد وأن التزم في كل الظروف بالموضوعية المطلوبة وأن أحافظ بكل صرامة على السر المهني وأن يكون همي الوحيد هو الدفاع عن المصالح العليا للدولة والثورة الاشتراكية . ولا تجدد اليمين اذا لم يتم خروج المدقق المالي من السلك نهائيا غير أنه يجب استرداد تفويضه في حالة التوقف المؤقت عن العمل ويرد اليه عند استئناف عمله .. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد نسبة المدققين الماليين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد الموظفين في السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة II : يمكن توظيف المدققين الماليين انتقاليا لمدة سنتين بعد تاريخ نشر هذا المرسوم . أ على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 4. ب عن طريق الامتحان المهني من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 4 • المادة 12 : يمكن الاخذ بعين الاعتبار، الاقدمية التي اكتسبها الاعوان الموظفون بعنوان المادة 10 أعلاه، ضمن هيئة عمومية خاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بالنسبة لاعادة ترتيبهم في المدة المتوسطة وفي حدود 10 سنوات . • و تخصم مدة سنة واحدة من تلك الاقدمية بالنسبة لمن وظف بعنوان الفقرة من المادة 11 وتسع سنوات بالنسبة لمن وظف بعنوان الفقرة 2 من المادة 11 . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1653 مرسوم رقم 81-314 81 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأسلاك الادارة العامة لمجلس المحاسبة .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان

- -III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وجميع النصوص التي اتخذت لتطبيقه ، وبناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 112 المؤرخ في

- 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : ينشأ لدى مجلس المحاسبة : 1 I (1) سلك للملحقين الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، 2 (2) سلك للكتاب الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، 3 (3) سلك للاعوان الادارين يخضع للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسومين رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و 76-176 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 • (4) سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة يخضع للمرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-173 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، 5 (5) سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة يخضع للمرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 174 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، 6 (6) سلك للعمال المهنيين يخضع للمرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 168-175 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 . 7 (7) سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول يخضع للمرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 176 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، 8 (8) سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-177 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و) سلك لاعوان المصلحة يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1968 .

1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه المادة 2 : يعتبر الاعوان الخاضعون للاسلاك المشار اليها في المادة السابقة في وضعية العمل | لدى مجلس المحاسبة . المادة 3 : يتولى رئيس مجلس المحاسبة تسيير الاسلام نشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، وفقا الاحكام القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية - المادة 4 : قصد التكوين الاولى للسلك المشار اليه في الفقرة 2 من المادة الاولى أعلاه، يمكن توظيف الكتاب الاداريين عن طريق امتحان مهني من بين حملة :

    • شهادة الاهلية للتعليم المتوسط ، شهادة الكتابة الصادرة عن مراكز التكوين- الاداري ، شهادة الكفاءة المهنية فى الكتابة الصادرة- عن مراكز التكوين الاختصاصي، يجب أن يثبت المترشحون انهم مارسوا طوال خمس سنوات على الاقل وظيفة الكتابة في مديرية سواء كانت في ادارة عمومية أو فى المصالح المركزية لمؤسسة اشتراكية . المادة 5 : يمكن الاخذ بالاعتبار، الاقدمية التي اكتسبها الاعوان الموظفون بموجب المادة 4 أعلاه في هيئة عمومية غير خاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك لترتيبهم حسب المدة المتوسطة وتؤخذ هذه الاقدمية التي تخصم منها ست سنوات تؤخذ بعين الاعتبار في حدود 10 سنوات . المادة 6 : يمكن لمجلس المحاسبة فضلا على الاعوان الخاضعين للقانون الاساسي الخاص المنصوص عليه أعلاه، في اطار أحكام القوانين الاساسية والنصوص التنظيمية المعمول بها أن يعين الموظفين المنصوص عليهم في المادة 34 من المرسوم رقم 81 112 المؤرخ في 30 مايو سنة 1980 الا اذا كان تسيير هذه الاسلاك تابعا لادارة مركزية أخرى. وفى هذه الحالة يمكن الحاق هذه الاصناف من الموظفين بمجلس المحاسبة أو وضعهم تحت تصرفه من قبل الادارات العمومية التي ينتمون اليها .. المادة 7 : يمكن ادماج واعادة ترتيب الموظفين المرسمين في الاسلاك المشار اليها أعلاه، الذين يمارسون مهامهم في مصالح مجلس المحاسبة عند نشر هذا المرسوم في الدرجة التي يتمتعون بها في ادارتهم الاصلية . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد