مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية المسماة «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . 1647

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.