مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة . 1646
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد نور الدين اسكندر أمينا عاما لوزارة الاعلام والثقافة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.