مرسوم رقم 81-313 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 ! الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمدققين الماليين التابعين لمجلس المحاسبة . 1650
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى مجلس المحاسبة سلك للمدققين الماليين يتولى تسييره رئيس مجلس المحاسبة .
المادة 2
فتح المادةيكون المدققون الماليون في وضعية العمل الفعلى لدى الاقسام التقنية التابعة لمجلس المحاسبة .
المادة 3
فتح المادةيشارك المدققون الماليون في أشغال تشكيلات المجلس ضمن الاوضاع المذكورة أدناه، الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 تطبيقا لاحكام القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه والنظام الداخلي لمجلس المحاسبة .
ويشاركون تحت ادارة قاض مقرر أو مراجع في عمليات التدقيق في صحة الحسابات وسلامتها بناء على كل وثيقة وفى عين المكان ولهذا الغرض يكلفون على وجه الخصوص بما يلي :
القيام بالمراقبة الصريحة المتمثلة فى - أعمال التأشير على الوثائق الثبوتية وجرد السجلات ودفاتر اليومية الحسابية أو الجداول المالية ومقارنتها، القيام بكل تدقيق معمق في التسييرات المالية والخاصة بالميزانية والحسابية تسجيل معايناتهم وملاحظاتهم ونتائجهم - الجزئية في وثائق العمل .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المدققون الماليون : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ومن حملة احدى الشهادات التالية :
- شهادة الليسانس في العلوم المالية ، شهادة الليسانس فى العلوم التجارية - والمالية (فرع المالية والمحاسبة ، شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية - (فرع التسيير) ، كل شهادة معادلة للشهادات المذكورة أعلاه. -
2 - عن طريق الامتحان المهني المخصص للمترشحين البالغين 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان ومن حملة احدى الشهادات التالية : -- الاهلية المهنية في المحاسبة،
- الاهلية المهنية للبنك أو التأمينات .
- البكالوريا التقنية (فرع المحاسبة).
كل شهادة معترف بمعادلتها للشهادات - المذكورة أعلاه، وممن مارسوا مهنهم مدة 8 سنوات في مديرية مالية أو حسابية أو في مصلحة تفتيش أو مراقبة تابعة لمؤسسة اشتراكية أو ادارة عمومية .
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهنى المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه، من قبل كل من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة .
وينشر رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين المقبولين للاشتراك في المسابقة أو في اختبارات الامتحان المهنى وكذا قائمة الناجحين في اختبارات الامتحان المذكور .
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة 4 أعلاه متمرنين لمدة سنة .
ويمكن ترسيمهم اذا قيدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للمنصب المحدد حسب الشروط المعينة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم المشكلة كالآتي :
مدير المصالح الادارية بمجلس المحاسبة رئيسا، مدير لقسم تقني، مراجع
- مدقق مالي • :
مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، يرسم 1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه المترشحون المقبولون فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 المشار اليها أدناه.
وفي حالة عدم الترسيم، يمكن للسلطة المخول اليها حق التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما تمديد فترة تمرين المعنى بالامر مدة سنة واما تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام الخاصة بالمدققين الماليين بمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك المدققين الماليين في السلم الثالث عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 9
فتح المادةيكون المدققين الماليين محلفين ويزودون بتفويض وظيفي وقبل تنصيبهم يؤدون اليمين التالية أمام مجلس المحاسبة «أقسم بالله العلى العظيم أن أؤدى مهامى بكل اخلاص وجد وأن التزم في كل الظروف بالموضوعية المطلوبة وأن أحافظ بكل صرامة على السر المهني وأن يكون همي الوحيد هو الدفاع عن المصالح العليا للدولة والثورة الاشتراكية .
ولا تجدد اليمين اذا لم يتم خروج المدقق المالي من السلك نهائيا غير أنه يجب استرداد تفويضه في حالة التوقف المؤقت عن العمل ويرد اليه عند استئناف عمله ..
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد نسبة المدققين الماليين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد الموظفين في السلك .
الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة II : يمكن توظيف المدققين الماليين انتقاليا لمدة سنتين بعد تاريخ نشر هذا المرسوم .
أ على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 4.
ب عن طريق الامتحان المهني من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 4 •
المادة 12
فتح المادةيمكن الاخذ بعين الاعتبار، الاقدمية التي اكتسبها الاعوان الموظفون بعنوان المادة 10 أعلاه، ضمن هيئة عمومية خاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بالنسبة لاعادة ترتيبهم في المدة المتوسطة وفي حدود 10 سنوات . • و تخصم مدة سنة واحدة من تلك الاقدمية بالنسبة لمن وظف بعنوان الفقرة من المادة 11 وتسع سنوات بالنسبة لمن وظف بعنوان الفقرة 2 من المادة 11 .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1653
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-420
مرسوم تنفيذي رقم 01-420 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يعدل ويكمل المقرر المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف المدققين الماليين بمجلس المحاسبة. 1255
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.