مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد حاردي.
بصفته أمينا عاما لوزارة الاعلام والثقافة، لتكليمه بمهام أخرى .. 1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.