مرسوم
مرسومان مؤرخان في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام قاضيين . 1634
مرسومان مؤرخان في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام قاضيين . 1634
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.