قرار

قرارات مؤرخة في 26 ذى الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق التأمين على الشيخوخة للأجراء 1634

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.