مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 اكتوبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية المسماة «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار. 1646
مرسوم مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 اكتوبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية المسماة «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار. 1646
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.