مرسوم رقم 81 312 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراجعين التابعين لمجلس المحاسبة . 1647
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى مجلس المحاسبة سلك للمراجعين يتولى تسييره رئيس مجلس المحاسبة .
المادة 2
فتح المادةيكون المراجعون في وضعية العمل الفعلى لدى الاقسام التقنية .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام القانون رقم 80 05- المؤرخ في أول مارس سنة 1980 والمرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مايو سنة 1981 المشار اليهما أعلاه، يقدم المراجعون مساعداتهم التقنية إلى تشكيلات المجلس والنظارة العامة .
ويمارسون مهامهم لهذا الغرض في اطار الشروط التالية :
أ - يساهمون ضمن الاقسام التقنية، في الاشغال التحليلية والدراسية وخاصة في الميادين التالية : 1648 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه
- دراسة اقتراحات التدابير المتعلقة بتحسين تنظيم المحسابات وتسييرها ،
- - ضبط طرق المراقبة وأنظمتها .
- دراسة الملفات على الصعيدين المالي والمحاسبي واعداد مشاريع النتائج ،
- متابعة التنظيم في ميادين المالية والميزانية والمحاسبة ، واستغلال الوثائق التي تهم الاقسام التقنية .
ب - يقومون بما يلي تحت ادارة قاض :
يساهمون في المراقبة في كل وثيقة وفى عين المكان قصد التحقق من سلامة وانتظام أعمال التسيير وخاصة عن طريق الدراسة النقدية للحسابات والوثائق الثبوتية .
يدققون الوثائق التلخيصية ذات الطابع - المالي والمحاسبي ، يقومون بكل خبرة لازمة للمصادقة على - الحسابات وتصفيتها ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 32 من المرسوم رقم 81-112 المشار اليه أعلاه
- يقدرون في اطار نتائجهم الجزئية، فعالية التسيير المراقب ..
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 تحدد وظيفة نوعية المراجع رئيس فرقة ..
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لتعليمات القاضي المقرر يكلف المراجع رئيس الفرقة :
بتنظيم وتنشيط ومراقبة عمليات الخبرة - التي يكلف بها المراجعون والمحققون الماليون ،
- بالتحقيق في صحة النتائج الجزئية التي يضعها الاعوان الخاضعون لمسؤوليته وبتقويم نوعية أشغالهم
- بالسهر على اتمام عمليات المراقبة التي كلف بها وبتحرير تقرير المراقبة الذي يسلم للقاضي المقرر.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف المراجعون عن طريق الامتحان المهني من بين :
ا المترشحين البالغين من العمر أربعين سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والذين لهم خمس سنوات تجربة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبية ومن حملة احدى الشهادات التالية :
- شهادة الليسانس في العلوم المالية .
- شهادة الليسانس في العلوم التجارية والمالية (فرع المالية والمحاسبة ،
- شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية (فرع التسيير) ،
- كل شهادة معادلة للشهادات المذكورة أعلاه.
ب - المترشحين البالغين من العمر خمسة واربعين سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين مارسوا مهنتهم مدة ثماني سنوات على الاقل في وظيفة مدقق مالى بمجلس المحاسبة .
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهني المشار اليه أعلاه من طرف كل من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة.
يتولى رئيس مجلس المحاسبة نشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى وكذا قائمة المترشحين الناجحين فيها .
المادة 8
فتح المادةعندما يشار في هذا النص الى الشهادات الجامعية فان الامر يعنى الشهادات في مواد العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية.
الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 المادة و : عندما تطلب خبرة مهنية فان الامن يعنى خبرة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية والميزانية والمحاسبة أو في كل نشاط آخر يدخل في اختصاص مجلس المحاسبة واكتسبها المترشح في مصالح الدولة أو في مؤسسات وهيئات عمومية وطنية أو في مؤسسات اشتراكية ..
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون وفقا للمادة 6 المشار اليها أعلاه بصفة متمرنين طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتضمن الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ..
ويمكن ترسيمهم اذا قيدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للمنصب الصادر وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 عن لجنة الترسيم المشكلة كالآتي :
مدير المصالح الادارية بمجلس المحاسبة، رئيسا ، مدير القسم التقني .
مراجع رئيس فرقة ، مراجع .
مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، يرسم المترشحون المقبولون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 المشار اليها أدناه.
وفي حالة عدم الترسيم يمكن للسلطة المخول اليها حق التعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء .
اما تمديد فترة تمرين المعنى بلا امر بسنة واما انهاء مهامه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمراجع رئيس فرقة المراجعون الذين تتوفر لديهم أقدمية 3 سنوات على الاقل كمرسمين ..
المادة 12
فتح المادةتنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام الخاصة بالمراجعين التابعين لمجلس المحاسبة فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك المراجعين في السلم الرابع عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم .
المادة 14
فتح المادةتضاف زيادة 90 نقطة غير خاضعة لخصم المعاش الى الرقم الاستدلالى للمراجعين المعينين فى الوظيفة النوعية المراجع رئيس فرقة..
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمراجعين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد الموظفين في السلك .
المادة 16
فتح المادةيكون المراجعون محلفين ومفوضين بوظيفة .
وقبل تنصيبهم يؤدون اليمين التالية أمام مجلس المحاسبة :
«أقسم بالله العلي العظيم، أن أودى مهامي بكل اخلاص وجد وأن ألتزم في كل الظروف بالموضوعية المطلوبة، وأن أحافظ بكل صرامة على 1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه السر المهنى وأن يكون همى الوحيد هو الدفاع عن | المصالح العليا للدولة والثورة الاشتراكية ..
ولا تجدد اليمين اذا لم يتم خروج المراجع من السلك نهائيا . غير أنه يجب تسليم تفويضه في حالة توقفه مؤقتا عن أداء مهامه ويرد اليه عند استئناف عمله ..
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيمكن انتقاليا خلال سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم أن يوظف المترشحون عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والمتبوعة باختبار مهني اذا توفرت لديهم شروط الشهادات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 6 من هذا المرسوم واثبتوا خبرة مهنية مدتها أربع سنوات فى الميادين المشار اليها في المادة و أعلاه .
المادة 18
فتح المادةيمكن اعتبار الاقدمية التي اكتسبها في هيئة عمومية غير خاضعة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية أعوان موظفون بموجب المادة 15 أعلاه، في الترتيب حسب المدة المتوسطة ..
تعتبر هذه الاقدمية بعد خصم أربع سنوات منها، في حدود 10 سنوات .
المادة 19
فتح المادةيمكن تعيين المراجعين المرسمين في الوظيفة النوعية لرئيس فرقة خلال الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.