مرسوم رقم 81-314 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأسلاك الادارة العامة المجلس المحاسبة . 1653
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى مجلس المحاسبة : 1 I (1) سلك للملحقين الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، 2 (2) سلك للكتاب الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، 3 (3) سلك للاعوان الادارين يخضع للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسومين رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و 76-176 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 •
(4) سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة يخضع للمرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-173 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، 5 (5) سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة يخضع للمرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 174 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، 6 (6) سلك للعمال المهنيين يخضع للمرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 168-175 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 . 7 (7) سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول يخضع للمرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 176 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، 8 (8) سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-177 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ،
و) سلك لاعوان المصلحة يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1968 . 1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةيعتبر الاعوان الخاضعون للاسلاك المشار اليها في المادة السابقة في وضعية العمل | لدى مجلس المحاسبة .
المادة 3
فتح المادةيتولى رئيس مجلس المحاسبة تسيير الاسلام نشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، وفقا الاحكام القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية -
المادة 4
فتح المادةقصد التكوين الاولى للسلك المشار اليه في الفقرة 2 من المادة الاولى أعلاه، يمكن توظيف الكتاب الاداريين عن طريق امتحان مهني من بين حملة :
- - شهادة الاهلية للتعليم المتوسط ، شهادة الكتابة الصادرة عن مراكز التكوين - الاداري ، شهادة الكفاءة المهنية فى الكتابة الصادرة - عن مراكز التكوين الاختصاصي، يجب أن يثبت المترشحون انهم مارسوا طوال خمس سنوات على الاقل وظيفة الكتابة في مديرية سواء كانت في ادارة عمومية أو فى المصالح المركزية لمؤسسة اشتراكية .
المادة 5
فتح المادةيمكن الاخذ بالاعتبار، الاقدمية التي اكتسبها الاعوان الموظفون بموجب المادة 4 أعلاه في هيئة عمومية غير خاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك لترتيبهم حسب المدة المتوسطة وتؤخذ هذه الاقدمية التي تخصم منها ست سنوات تؤخذ بعين الاعتبار في حدود 10 سنوات .
المادة 6
فتح المادةيمكن لمجلس المحاسبة فضلا على الاعوان الخاضعين للقانون الاساسي الخاص المنصوص عليه أعلاه، في اطار أحكام القوانين الاساسية والنصوص التنظيمية المعمول بها أن يعين الموظفين المنصوص عليهم في المادة 34 من المرسوم رقم 81 112 المؤرخ في 30 مايو سنة 1980 الا اذا كان تسيير هذه الاسلاك تابعا لادارة مركزية أخرى. وفى هذه الحالة يمكن الحاق هذه الاصناف من الموظفين بمجلس المحاسبة أو وضعهم تحت تصرفه من قبل الادارات العمومية التي ينتمون اليها ..
المادة 7
فتح المادةيمكن ادماج واعادة ترتيب الموظفين المرسمين في الاسلاك المشار اليها أعلاه، الذين يمارسون مهامهم في مصالح مجلس المحاسبة عند نشر هذا المرسوم في الدرجة التي يتمتعون بها في ادارتهم الاصلية .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.