ج.ر عدد 18 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-96 مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يؤسس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 18-92 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 18-93 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 18-94 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية…… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يحدد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف على حساب الميزانية اللامركزية للولاية……………………………………………………………………………………………………………………… 16 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية…………….. 17 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة……… 19 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط……………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 7 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 21 مارس سنة 2018 م فهرس (تابع) وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره …………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب…………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سعيدة “ نقاوس”، ولاية باتنة…………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية “ سيدي فرج” و “زرالدة” و”زرالدة غرب”، ولاية الجزائر……………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية “ العقيد عباس”و”سيدي ابراهيم“ و“وادي ملاح شرقا وغربا”، ولاية تيبازة …………… 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

3 رجب عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18-96 مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يؤسس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 13 و 18 و 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،لا سيما الجزء الخامس )V( منها، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-53 المؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، – وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقّعة بالجزائر في 11 يوليو سنة 2011 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13-316 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013، – وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، 21 مارس سنة 2018 م تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم رقم 63-403 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 الذي يحدد امتداد المياه الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 الذي يحدد الخطوط الأساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-344 المؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004 الذي يؤسس منطقة متاخمة للبحر الإقليمي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تؤسس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية. يتم تعيين الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، التي تحسب انطلاقا من خطوط الأساس المحددة بموجب المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، عن طريق الإحداثيات الواردة في المنظومة الجيوديزية العالمية 84( )WGS والمبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يمكن أن تكون الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، عند الاقتضاء، محل تعديل في إطار اتفاقات ثنائية مع الدول التي تكون سواحلها متلاصقة أو متقابلة مع السواحل الجزائرية، طبقا لأحكام المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة .1982

3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 21 مارس سنة 2018 م المادّة 3 : تمارس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حقوقها السيادية وولايتها في منطقتها الاقتصادية الخالصة، طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، لا سيما الجزء الخامس )V( منها. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الإحداثيات الخاصة بالمنطقة درجة الرقم دائرة العرض الاقتصادية الخالصة الجزائرية

  • دقيقة خط الطول 1 الحدود الجزائرية - المغربية 2 35°57,46’ شمالا 3 36°02,98’ شمالا 4 36°05,88’ شمالا 5 36°17,08’ شمالا 6 36°19,21’ شمالا 7 36°25,63’ شمالا 8 36°28,17’ شمالا 9 36°35,10’ شمالا 10 36°41,73’ شمالا 11 36°44,21’ شمالا 12 36°46,38’ شمالا 13 36°49,30’ شمالا 14 36°54,53’ شمالا 15 36°57,67’ شمالا 16 37°02,63’ شمالا 17 37°09,60’ شمالا 18 37°20,02’ شمالا 19 37°22,78’ شمالا 20 37°34,82’ شمالا 21 37°36,50’ شمالا 22 37°36,95’ شمالا 002°05,31’ غربا 001°55,06’ غربا 001°50,74’ غربا 001°32,82’ غربا 001°29,06’ غربا 001°18,16’ غربا 001°12,18’ غربا 000°59,86’ غربا 000°52,40’ غربا 000°39,10’ غربا 000°29,01’ غربا 000°21,60’ غربا 000°10,80’ غربا 000°03,70’ غربا 000°05,10’ شرقا 000°15,97’ شرقا 000°28,88’ شرقا 000°32,12’ شرقا 000°44,69’ شرقا 000°46,39’ شرقا 000°47,10’ شرقا

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) 3 رجب عام 1439 ه / العدد 18 21 مارس سنة 2018 م الإحداثيات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة الجزائرية درجة - دقيقة الرقم دائرة العرض 23 37°38,14’ شمالا 24 37°39,50’ شمالا 25 37°39,94’ شمالا 26 37°45,76’ شمالا 27 37°46,81’ شمالا 28 37°51,71’ شمالا 29 38°03,29’ شمالا 30 38°08,38’ شمالا 31 38°34,79’ شمالا 32 38°56,46’ شمالا 33 38°55,88’ شمالا 34 39°14,94’ شمالا 35 39°15,59’ شمالا 36 39°26,50’ شمالا 37 39°30,73’ شمالا 38 39°32,81’ شمالا 39 39°35,79’ شمالا 40 39°38,58’ شمالا 41 39°39,97’ شمالا 42 39°43,39’ شمالا 43 40°05,00’ شمالا 44 40°12,26’ شمالا 45 40°20,06’ شمالا 46 40°21,31’ شمالا 47 40°07,40’ شمالا 48 39°59,12’ شمالا 49 39°53,30’ شمالا 50 39°50,19’ شمالا خط الطول 000°48,96’ شرقا 000°52,36’ شرقا 000°53,30’ شرقا 001°08,50’ شرقا 001°11,79’ شرقا 001°26,72’ شرقا 001°51,12’ شرقا 001°59,11’ شرقا 002°29,65’ شرقا 002°53,99’ شرقا 003°03,52’ شرقا 003°25,37’ شرقا 003°25,87’ شرقا 004°12,00’ شرقا 004°26,31’ شرقا 004°35,31’ شرقا 004°47,60’ شرقا 004°57,44’ شرقا 005°05,06’ شرقا 005°14,06’ شرقا 006°16,67’ شرقا 006°28,03’ شرقا 006°47,78’ شرقا 006°50,35’ شرقا 007°33,64’ شرقا 008°01,19’ شرقا 008°00,87’ شرقا 008°01,23’ شرقا

3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 21 مارس سنة 2018 م الملحق (تابع) الإحداثيات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة الجزائرية درجة - الرقم دائرة العرض 51 39°47,06’ شمالا 52 39°44,05’ شمالا 53 39°41,08’ شمالا 54 39°29,23’ شمالا 55 39°25,68’ شمالا 56 39°14,64’ شمالا 57 39°09,84’ شمالا 58 39°04,66’ شمالا 59 38°58,07’ شمالا 60 38°00,00’ شمالا 61 37°48,07’ شمالا 62 37°23,92’ شمالا 63 36°56,46’ شمالا (أول نقطة للحدود البرية الجزائرية – التونسية) مرسوم تنفيذي رقم 18-92 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، دقيقة خط الطول 008°02,76’ شرقا 008°05,76’ شرقا 008°09,89’ شرقا 008°07,27’ شرقا 008°07,01’ شرقا 007°59,00’ شرقا 007°57,08’ شرقا 007°57,94’ شرقا 008°02,35’ شرقا 007°50,00’ شرقا 008°25,26’ شرقا 008°31,50’ شرقا 008°38,52’ شرقا – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع

3 رجب عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القصاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات متوقعة 1.500.000 1.500.000 المجموع 1.500.000 1.500.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القصاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 1.500.000 1.500.000 المجموع 1.500.000 1.500.000 21 مارس سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-93 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-36 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية، باب رقمه 37-06 وعنوانه “الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم الصالون الدولي للسياحة والأسفار”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعون ألف دينار 27.770.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 36-01 “ الإدارة المركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة .“ المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعون ألف دينار 27.770.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37-06 “الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم الصالون الدولي للسياحة والأسفار .“

3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2018 م المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-94 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن الوطني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-323 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران وتحديد تنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران وتحديد تنظيمها وسيرها. المادّة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي: “المادة 5 مكرر : يمكن اعتماد جزء من هياكل المؤسسة الاستشفائية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، قصد ضمان نشاطات استشفائية جامعية. ويمكن أن يستخدم كميدان للتكوين والتربص الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي بناء على اتفاقيات مع مؤسسات التكوين”. المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 7 : ……… ( بدون تغيير حتى ) – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، …….. ( الباقي بدون تغيير) .”……. المادّة 4 : تتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 18 : يضم المجلس الطبي : – مسؤولي المصالح الطبية، – ممثل (1) عن المستخدمين الاستشفائيين الجامعيين، …….. ( الباقي بدون تغيير) ……. .“ المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي:

3 رجب عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 “المادة 23 : ………. ( بدون تغيير) ……….، في باب الإيرادات : – الإعانة الممنوحة من الدولة، – مساهمة الهيئات والمؤسسات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – مساهمة التعاضدية العامة للأمن الوطني، – المساهمة المحتملة للجماعات المحلية، – المساهمة المحتملة من المرضى فيما يتعلق بالفحوصات والكشوفات والعلاج والمعاينات التي يستفيدون منها بصفة خارجية، طبقا للتنظيم المعمول به، ……… ( الباقي بدون تغيير) .”…….. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99 4( و 6) و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الإجازات والشهادات والرتب الأجنبية بالإجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية وإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، المعدل والمتمم، 21 مارس سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-498 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، المبرمة بباريس في 22 ديسمبر سنة 1978، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-499 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية بشأن الاعتراف بدراسات وشهادات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية والدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، المبرمة بنيس في 17 ديسمبر سنة 1976، – وبمقتضى المرسوم رقم 88-121 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الإقليمية بشأن الاعتراف بالدراسات والشهادات والدبلومات والدرجات والشهادات الأخرى للتعليم العالي في دول إفريقيا المعدة بآروشا في 5 ديسمبر سنة 1981، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-291 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن إحداث شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه،

3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية. الفرع الأول تعاريف المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : التعليم العالي : كل أشكال أطوار الدراسات وأنماط التعليم السارية المفعول، من مستوى ما بعد الثانوي المعترف بها من قبل السلطة المختصة في الدولة، باعتبارها جزءا من نظامها الوطني للتعليم العالي. يشترط للالتحاق بالتعليم العالي الحصول على شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها. مؤسسة التعليم العالي : مؤسسة تقدم تعليما عاليا، معترفا بها من قبل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي باعتبارها تنتمي إلى منظومتها الوطنية للتعليم والتكوين العاليين. قاعدة البيانات الإلكترونية : مجموعة بيانات تتعلق بأنظمة التعليم العالي ونظام الدراسات وبرامج التكوين والشهادات المتوجة لها. شهادة التعليم العالي : شهادة إدارية وأكاديمية تسلمها السلطة المختصة، تثبت نجاح الطالب في برنامج مؤهل من قبل هيئة مختصة في التعليم العالي. كما تشهد باكتساب الطالب معارف علمية وأكاديمية وبيداغوجية تؤهله، حسب الحالة، إما لمواصلة الدراسة أو ممارسة نشاط مهني وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الاعتراف : قبول القيمة العلمية والأكاديمية لشهادة تعليم عال صادرة عن نظام تعليمي عال أجنبي. المعادلة : قرار إداري يصدر عن سلطة مختصة يتضمن معادلة شهادة تعليم عال أجنبية بشهادة جزائرية للتعليم العالي مسجلة في مدونة شهادات التعليم العالي الجزائرية السارية عند تاريخ إيداع الطلب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 مدونة الشهادات : قائمة الشهادات الوطنية للتعليم العالي الصادرة عن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، المعترف بها من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والمؤهلة من قبلها بإصدار هذه الشهادات وفقا للتنظيم المعمول به. التوثيق : وثيقة إدارية تشهد على صحة شهادة التعليم العالي، تسلمها السلطة المختصة للدولة التي أصدرتها. ويهدف التوثيق إلى إضفاء الطابع الرسمي على الشهادة من أجل استخدامها، في دولة أخرى، بغرض استكمال الدراسة أو ممارسة نشاط ما. التأهيل الأكاديمي : شهادة تصدرها السلطة المختصة للدولة التي أصدرت الشهادة تقر بموجبها أن مؤسسة التعليم العالي والبرنامج البيداغوجي للتكوين للحصول على شهادة التعليم العالي مؤهّلين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذه الدولة. التصديق القانوني لبرامج التكوين : إجراء يتضمن تقييما أكاديميا وعلميا وبيداغوجيا لعرض تكوين، تقوم به سلطة مختصة. شهادات التعليم العالي ذات مسار مختلف : شهادة تعليم عال أجنبية غير متوّجة بنفس المسار الدراسي المعمول به في الجزائر. غياب التخصص في الشهادة : عدم ذكر التخصص بدقة ووضوح في شهادة التعليم العالي. تغيير ميدان التكوين : مواصلة الدراسة في ميدان تكوين يختلف عن التكوين الجامعي الأولي. الدراسات الجزئية : كل تعليم أو تكوين عاليين لم تستكمل مدتهما أو محتواهما وفقا للقواعد المعمول بها في مؤسسة التعليم العالي الأجنبية الذي تم تحصيله فيها. مؤسسة فرعية موطنة بالخارج : مؤسسة أجنبية للتعليم العالي تضمن التكوين العالي الإقامي في غير بلدها الأصلي. البكالوريا : شهادة النجاح في الامتحان الوطني لنهاية التعليم الثانوي الذي تنظمه السلطة المختصة في الدولة، تسلمها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. الفرع الثاني قاعدة البيانات الإلكترونية وتسييرها وتحيينها المادّة 3 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي قاعدة بيانات إلكترونية وفقا لمفهوم المادة 2 من هذا المرسوم.

3 رجب عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 توضع قاعدة البيانات الإلكترونية تحت تصرف الجمهور في الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالتعليم العالي. تتولى المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق للوزارة المكلفة بالتعليم العالي تزويد قاعدة البيانات الإلكترونية بكل معلومة تتعلق بأنظمة التعليم العالي ونظام الدراسات وبرامج التكوين والشهادات المتوجة لها، وتحيينها. المادّة 4 : لتحيين قاعدة البيانات الإلكترونية المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم، تساهم وزارة الشؤون الخارجية، من خلال ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، في تزويد قاعدة البيانات الإلكترونية بكل معلومة تتعلق بالطبيعة القانونية والأكاديمية للشهادات موضوع الاعتراف وبكل معلومة ذات علاقة بالتكوين العالي المقدم. المادّة 5 : يمكن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أن تطلب من وزارة الشؤون الخارجية ممثلة في هيئاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، التأكد لدى السلطات والهيئات ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية المعنية من صحة الشهادة الأجنبية موضوع الاعتراف ومن طبيعتها القانونية والأكاديمية. الفصل الثاني معايير وشروط الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية الفرع الأول معايير دراسة طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية المادّة 6 : مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة الجزائرية، تدْرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية بالرجوع إلى المعايير الآتية : – الطبيعة القانونية والأكاديمية لمؤسسة التكوين ضمن منظومة التعليم العالي التي تنتمي إليها، – الاعتراف مسبقا بالشهادة محل طلب الاعتراف من السلطة المختصة المكلفة بالتعليم العالي للدولة التي تضمن التكوين، – القيمة العلمية للشهادة موضوع طلب الاعتراف في الإطار الوطني والدولي، – المحتوى العلمي والأكاديمي والمدة البيداغوجية للتكوين وعدد الأرصدة المطلوبة للحصول على الشهادة محل طلب الاعتراف، 21 مارس سنة 2018 م – شروط الالتحاق بالتكوين للحصول على الشهادة محل طلب الاعتراف، – شروط الالتحاق بالتكوين للحصول على أول شهادة في التعليم العالي، – مجموع الأعمال العلمية والأكاديمية للمترشح، حسب الحالة. الفرع الثاني شروط الاعتراف بالشهادات المسلّمة من قبل المؤسسات العمومية للتعليم العالي الأجنبية المادّة 7 : زيادة على المعايير المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم، تدْرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي التي تسلمها المؤسسات العمومية للتعليم العالي الأجنبية، وفقا للشروط الآتية : – أن تكون المؤسسة العمومية الأجنبية التي سلّمت الشهادة موضوع طلب الاعتراف مستحدثة من قبل السلطة المختصة في الدولة التي تضمن التكوين طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذه الدولة، – أن يكون التكوين والتخصص اللذان تضمنهما المؤسسة العمومية الأجنبية مؤهلين من قبل السلطة المختصة للدولة التي تضمن التعليم العالي، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذه الدولة. المادّة 8 : زيادة على المعايير والشروط المذكورة في المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم، تدرس طلبات الاعتراف بأنماط أخرى من شهادات التعليم العالي الأجنبية، وفقا للشروط الآتية : 1 - فيما يتعلق بالشهادات المتحصل عليها من مؤسسة فرعية موطنة بالخارج : – أن تكون المؤسسة الفرعية الموطنة بالخارج التي منحت الشهادة محل طلب الاعتراف مرخصا لها من قبل السلطة المختصة للدولة التي تنتمي إليها، – أن يكون التكوين والتخصص اللذان تضمنهما المؤسسة الفرعية الموطنة بالخارج مؤهلين من قبل السلطة المختصة للدولة التي تنتمي إليها، – أن تكون المؤسسة الفرعية الموطنة بالخارج معترفا بها من قبل السلطة المختصة للدولة التي يجري فيها التكوين. 2 - فيما يتعلق بالشهادات التي تم تحضيرها في أكثر من مؤسسة تعليم عال أجنبية : – أن يجري التكوين في إطار اتفاق مشترك بين المؤسسات المعنية للتعليم العالي،

3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2018 م – أن تكون المؤسسة التي منحت الشهادة موضوع طلب الاعتراف معترفا بها من قبل السلطة المختصة للدولة التي تنتمي إليها، – أن تكون المؤسسات التي ضمنت جزءا من التكوين معترفا بها من قبل السلطات المختصة لمختلف الدول المشاركة في التكوين. 3 - فيما يتعلق بشهادات التعليم العالي الأجنبية التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى من غير الوزارة المكلفة بالتعليم العالي : – أن يكون التكوين الذي تضمنه هذه المؤسسات مؤهلا من قبل السلطة المختصة المكلفة بالتعليم العالي للدولة التي منحت الشهادة محل طلب الاعتراف. 4 - فيما يتعلق بالشهادات التي يجري تسليمها بالشراكة بين مؤسسات التعليم العالي الأجنبية ومؤسسات جزائرية للتعليم العالي : – أن تكون المؤسسة الأجنبية المسلّمة للشهادة موضوع طلب الاعتراف، معتمدة أو مرخصا لها من قبل السلطة المختصة في الدولة المسلّمة للشهادة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بهذه الدولة، – أن يكون التكوين والتخصص اللذان تضمنهما المؤسسة الأجنبية مؤهلين من قبل السلطة المختصة للدولة المسلّمة للشهادة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بهذه الدولة، – أن تكون اتفاقات الشراكة بين المؤسسات المعنية موافقا عليها صراحة من طرف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي في الجزائر. 5 - فيما يتعلق بالشهادات التي يجري تسليمها في إطار الإشراف المشترك ذي الطابع الدولي على الأطروحة : – يجب أن يجري التكوين في إطار اتفاق مشترك بين مؤسسات التعليم العالي المعنية، – أن يكون الاتفاق المشترك بين مؤسسات التعليم العالي المعنية موافقا عليه من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي في الجزائر. الفرع الثالث شروط الاعتراف بالشهادات التي تسلمها المؤسسات الخاصة الأجنبية للتعليم العالي المادّة 9 : زيادة على المعايير المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم، تدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي التي تسلمها المؤسسات الخاصة الأجنبية للتعليم العالي، وفقا للشروط الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 – أن تكون المؤسسة الخاصة الأجنبية التي سلّمت الشهادة موضوع طلب الاعتراف معتمدة أو مرخصا لها من قبل السلطة المختصة في الدولة التي تضمن التكوين طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذه الدولة، – أن يكون التكوين والتخصص اللذان تضمنهما المؤسسة الخاصة الأجنبية مؤهلين من قبل السلطة المختصة للدولة التي تضمن التكوين طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذه الدولة، – أن تكون الشهادة التي تسلمها المؤسسة الخاصة الأجنبية معترفا بها من السلطة المختصة للدولة التي تسلّم الشهادة. الفرع الرابع شروط الاعتراف بالشه ادات التي تسلّم ها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية بالجزائر المادّة 10 : تدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي التي تسلّمها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية بالجزائر، التي أنشئت طبقا للمادة 43 مكرر 3 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاق المبرم بين الدولة الجزائرية والدولة الأجنبية أو وفقا لأحكام هذا المرسوم إن تعذر ذلك. الفرع الخامس شروط الاعتراف بالدراسات الجزئية المكتسبة في مؤسسة أجنبية للتعليم العالي المادّة 11 : تدرس طلبات الاعتراف بالدراسات الجزئية المكتسبة بالخارج من أجل استكمال باقي المدة أو المحتوى المطلوب للحصول على شهادة جزائرية للتعليم العالي، من قبل المجلس العلمي لمؤسسة التعليم العالي الجزائرية مع مراعاة نفس مقاييس القبول المطلوبة لحاملي شهادة البكالوريا الجزائرية عند تاريخ الحصول عليها. تودع طلبات الاعتراف بالدراسات الجزئية المكتسبة بالخارج على مستوى الهيئة المختصة للمؤسسة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، مقابل وصل إيداع. تفحص طلبات الاعتراف بالدراسات الجزئية المكتسبة بالخارج في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.

3 رجب عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 يبلغ المقرر المتضمن الاعتراف أو عدم الاعتراف بالدراسات الجزئية المكتسبة بالخارج أو استكمال التكوين للمعني بكل الوسائل الممكنة في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ صدوره. تبلغ نسخة من المقرر المذكور في الفقرة 4 من هذه المادة، للمديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق للوزارة المكلفة بالتعليم العالي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ صدوره. الفرع السادس شروط الاعتراف بشهادة البكالوريا الأجنبية المادّة 12 : تفحص طلبات الاعتراف بشهادة البكالوريا المتحصل عليها بالخارج من قبل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي. يمكن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي منح معادلات متخصصة لأنواع من شهادة البكالوريا الأجنبية لتمكين حائزها من التسجيل ومزاولة الدراسة في التعليم العالي، حصريا في الشعبة المطابقة لشعبة البكالوريا الأجنبية. المادّة 13 : يمكن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أن تطلب رأي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بخصوص الاعتراف بشهادة البكالوريا المتحصل عليها بالخارج التي لا تتطابق مع التنظيم المعمول به في الجزائر من حيث طبيعة القانون الأساسي لمؤسسة التكوين ومحتوى ومدة الدراسات. الفصل الثالث إيداع طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية وكيفيات دراستها الفرع الأول إيداع طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية المادّة 14 : تودع طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية بالموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، مقابل وصل استلام. مع مراعاة الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة أن تلتمس من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي دراسة طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية لفائدة مستخدميها الموجودين في حالة خدمة أو المترشحين لشغل وظائف أو مناصب عمل لديها. 21 مارس سنة 2018 م المادّة 15 : تحدد قائمة الوثائق المطلوبة في ملف طلب الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية وكيفيات إيداعه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. تنشر قائمة الوثائق المطلوبة، على الخصوص، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة المكلفة بالتعليم العالي. الفرع الثاني كيفيات دراسة طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية المادّة 16 : تدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية بالرجوع إلى مدونة الشهادات المعمول بها في الجزائر عند تاريخ إيداع الطلب. المادّة 17 : يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي قائمة شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية. تنشر قائمة الشهادات المذكورة أعلاه، على الخصوص، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة المكلفة بالتعليم العالي. المادّة 18 : تدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية من طرف المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، بالرجوع إلى قائمة شهادات التعليم العالي الأجنبية المذكورة في المادة 17 من هذا المرسوم. المادّة 19 : تدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية غير الواردة في القائمة المذكورة في المادة 17 من هذا المرسوم، من طرف خبراء يمثلون مختلف ميادين التكوين العالي يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفرع الثالث تسليم مقرر المعادلة المادّة 20 : يتوج الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية بتسليم مقرر معادلة يصدره الوزير المكلف بالتعليم العالي. وفي حالة عدم الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية، يبلغ المعني بمقرر رفض الاعتراف. المادّة 21 : يبلغ مقرر المعادلة أو رفض الاعتراف بالشهادات المذكورة في المادة 17 من هذا المرسوم، للمعني بأي وسيلة للاتصال، في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.

3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2018 م يبلغ المعني بمقرر المعادلة أو رفض الاعتراف بالشهادات المذكورة في المادة 19 من هذا المرسوم أو طلب استكمال ملف طلب الاعتراف، حسب الحالة، من طرف المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي، بأي وسيلة للاتصال، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. المادّة 22 : يكون مقرر رفض الاعتراف بشهادة تعليم عال أجنبية أو منح معادلة أقل مما هو مطلوب، معللا وقابلا للطعن. تفحص الطعون المتعلقة برفض الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية أو بمنح معادلة أقل مما هو مطلوب من المترشح، من قبل لجنة خبراء تتكون من ضمن الخبراء المذكورين في المادة 23 من هذا المرسوم. تودع الطعون عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة المكلفة بالتعليم العالي أو لدى المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي، مقابل وصل استلام، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام مقرر الرفض أو منح معادلة أقل مما هو مطلوب. ويتم الفصل في الطعون في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها. يبلغ مقرر الفصل في الطعن للمعني بأي وسيلة للاتصال، في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ صدوره. المادّة 23 : يتم اختيار الخبراء من ضمن الأساتذة الباحثين أو الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين أو الباحثين الدائمين أو من ضمن الكفاءات التي تنتمي إلى هيئات عمومية متخصصة، ويعينون لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يتم اختيار الخبراء بعد إعلان الترشح طبقا لكيفيات يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي. يمكن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي الاستعانة بخبير أجنبي متخصص للمساهمة في البت في طلب الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية. المادّة 24 : مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا المرسوم، يبدي الخبراء رأيا علميا معللا في ملفات طلب الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية التي تعرضها عليهم المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، خصوصا بالنسبة للحالات الآتية : – شهادات التعليم العالي الأجنبية غير الواردة في القائمة المذكورة في المادة 17 من هذا المرسوم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 – تغيير جذري في ميدان أو شعبة التكوين في المسار الجامعي في الشهادة محل طلب الاعتراف والشهادات السابقة لها، – التخصصات العلمية غير الدقيقة في الشهادة محل طلب الاعتراف، – غياب التخصص في الشهادة محل طلب الاعتراف، – شهادات التعليم العالي ذات مسار مختلف، – شهادات التعليم العالي الأجنبية الناقصة من حيث مدتها أو محتواها طبقا للتنظيم الجاري به العمل، – شهادة دكتوراه محل طلب الاعتراف مع غياب شهادة لما بعد التدرج الأول أو الطور الثاني، حسب الحالة، أو ما يعادلهما. المادّة 25 : تتم الاستعانة بالخبراء من طرف المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق للوزارة المكلفة بالتعليم العالي كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ترسل الملفات إلى الخبراء بالبريد الإلكتروني عبر خدمة إلكترونية متخصصة. المادّة 26 : تبلغ نتائج أعمال الخبراء إلى المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق للوزارة المكلفة بالتعليم العالي في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملفات. المادّة 27 : يمنح الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية لصاحبه نفس الحقوق التي يتمتع بها حامل الشهادة المسلمة من قبل المؤسسات الجزائرية للتعليم العالي. وتتعلق هذه الحقوق إما بمواصلة الدراسة أو بأهلية ممارسة نشاط مهني أو الغايتين معا. المادّة 28 : لا يمكن رؤساء المؤسسات العمومية أو الخاصة للتعليم والتكوين العاليين تسجيل أي طالب يحمل شهادة أجنبية، ما لم يكن معترفا بمعادلتها. الفصل الرابع أحكام مالية وختامية الفرع الأول أحكام مالية المادّة 29 : تحصّل بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالتعليم العالي مصاريف معالجة ملفات طلبات الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية وشهادة البكالوريا الأجنبية. المادّة 30 : يحدد مبلغ مصاريف معالجة ملفات طلبات الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية وشهادة البكالوريا الأجنبية وكيفيات تحصيلها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير المالية.

3 رجب عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 الفرع الثاني أحكام ختامية المادّة 31 : يلغى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الإجازات والشهادات والرتب الأجنبية بالإجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية وإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات. مراسيم 21 مارس سنة 2018 م المادّة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 9 مكرر من الأمر رقم 70-86 المؤرّخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، المسمّى : بن عبد الملك فيصل، المولود في أول يناير سنة 1961 بالزيتونة (تونس). قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يحدد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف على حساب الميزانية اللامركزية للولاية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-24 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017 الذي يحدد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-24 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف على حساب الميزانية اللامركزية للولاية.

3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2018 م المادة 2 : يمكن الولاية توظيف المستخدمين الضروريين على حساب ميزانيتها اللامركزية، للتكفل بالمهام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 17-24 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتم توظيف المستخدمين من أجل تأطير وسير ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي والمكتب الدائم للمجلس الشعبي الولائي، من بين الرتب المنتمية للأسلاك الآتية : – المتصرفون الإقليميون، – ملحقو الإدارة الإقليمية، – أعوان الإدارة الإقليمية، – كتاب الإدارة الإقليمية، – محاسبو الإدارة الإقليمية، – المترجمون - التراجمة للإدارة الإقليمية، – الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية. المادة 4 : يتم توظيف المستخدمين من أجل التأطير الضروري لتنفيذ البرامج التنموية المقيدة بعنوان ميزانية الولاية، من بين الرتب المنتمية للأسلاك الآتية : – المتصرفون الإقليميون، – مهندسو الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، – مهندسو الإحصائيات للإدارة الإقليمية، – مهندسو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، – المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية، – مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة. المادة 5 : يتم توظيف المستخدمين في إطار تنفيذ الأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ عليها، من بين : – تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، – الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، – الأعوان الشاغلين مناصب مطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17 المادة 6 : يتم توظيف المستخدمين من أجل صيانة الأملاك العقارية للولاية، من بين : – تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، – الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، – الأعوان الشاغلين لمناصب مطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، المادة 7 : يتم توظيف المستخدمين في إطار سير المصالح العمومية للولاية المسيرة عن طريق الاستغلال المباشر، من بين الرتب والمناصب الموافقة لطبيعة نشاطات هذه المصالح وبعد الموافقة المسبقة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة .2018 نور الدين بدوي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،

3 رجب عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية، المعدّل، 21 مارس سنة 2018 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بالإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول 11 حارس 11 سائق سيارة من المستوى الأول 16 عون خدمة من المستوى الثالث 7 عون وقاية من المستوى الأول 3 المجموع العام 50 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة الجزئي الكامل الجزئي – – – 2 1 200 – – – 11 1 200 – – – 11 1 200 – – – 16 2 219 – – – 7 5 288 – – – 3 5 288 – – – 50 للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة .2018 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2018 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء مجلس وطني للأسرة والمرأة، المعدل والمتمم، في المجلس الوطني للأسرة والمرأة : – نادية بلال، رئيسة، – إيمان حاج جيلاني، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، – لزهر سوالم، ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، – نورية كروش، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالعدل، – علي عماري، ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، – فهيمة بن عزوز، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، – حياة لصنامي، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، – فتيحة ليلى بعوش، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية، – نصيرة بوخاوي، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – مباركة قاصدي، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالثقافة، – صبرينة عثماني، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالاتصال، – ربيعة سراي، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، – نسيمة بلحداد، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، – خيرة بلقاسم، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – نبيلة مجبر وأحمد بن عروس، ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وريدة آيت أمير، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 – نسيمة بن حبليس، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم، – نعيمة ناصر باي، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، – راضية قداح، ممثلة عن المجلس الإسلامي الأعلى، – عائشة زيناي، ممثلة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، – أمال درويش، ممثلة عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، – أسيا تزدايت، ممثلة عن الديوان الوطني للإحصائيات، – فاتح داودي، ممثل عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، – أميرة بوفروم، ممثلة عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، – حورية بداني، ممثلة عن وكالة التنمية الاجتماعية، – صبيحة ميلودي، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، – ثريا التيجاني، أستاذة باحثة جامعية، – صباح عياشي، أستاذة باحثة جامعية، – عائشة بورغدة، أستاذة باحثة جامعية، – صليحة فتال،أستاذة باحثة جامعية، – فتيحة خلوت، باحثة دائمة، – إيمان مرابط، باحثة دائمة، – أمينة مراح، باحثة دائمة، – غانية دروة حمداني، باحثة دائمة، – خديجة مقدم، باحثة دائمة، – فاطمة الزهراء بولفضاوي، باحثة دائمة، – زينب مروان، ممثلة عن الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “إقرأ”، – منال ورتسي، ممثلة عن الجمعية الوطنية للكشافة الإسلامية الجزائرية، – زوليخة بن خروف، ممثلة عن الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعوقين “البركة”، – ليلى والي، ممثلة عن الجمعية الوطنية لاضطرابات التوحد، – أمال عدواني، ممثلة عن الجمعية الوطنية للمرأة والتنمية الريفية.

3 رجب عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيدالبحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 21 مارس سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-215 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم ال رئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، وفقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون خدمة من المستوى الثاني 3 – عامل مهني من المستوى الأول 3 – حارس 3 – سائق سيارة من المستوى الأول 2 – المجموع العام 11 – عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 3 3 240 – – 3 1 200 – – 3 1 200 – – 2 2 219 – – 11

3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2018 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة .2018 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيدالبحري عبد الرحمان راوية عبد القادر بوعزقي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 10-214 الم ؤرخ في 7 ش وال عام 1431 الم واف ق 16 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدّد القانون الأساسي للغرف الفلاحية، في مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة، لمدة خمس (5) سنوات : – زهرة فودي زوجة بن جدة، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – شريف عماري، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – محمد عبدلي، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – علي بورجوان، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – عمر بوقروة، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، – جوهر هادي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، – طه دربال، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21 قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 7 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 7 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي : “…………………………..(بدون تغيير)…………………………… – بن حبيلس عبد الغاني، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ……………………..(الباقي بدون تغيير)………………….”. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره . إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه،

3 رجب عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل عنوان القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبرسنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي : “ قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وسيره”. المادة 2 : تستب دل عب ارة “ الته يئة الع مران ية والسياحة والصناعة التقليدية“ في أحكام المادتين الأولى و 4 من القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة “ السياحة والصناعة التقليدية”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجّزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة .2018 حسن مرموري H قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب، كما يأتي : “…………………………….(بدون تغيير)…………………………. – السيد سفيان فريش، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، خلفا للسيد سامي قلي، – …………………………….(بدون تغيير)………………………… 21 مارس سنة 2018 م – السيدة حياة علاهم، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، خلفا للسيد صالح قاسي، – ……………………………(بدون تغيير)…………………………. – السيد أحمد أولبشير، ممثل الفيدرالية الوطنية للفندقة، خلفا للسيد خير الدين عقبي، ………………….. (الباقي بدون تغيير)……………………”. H قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سعيدة “ نقاوس”، ولاية باتنة.

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سعيدة “نقاوس” وتيمقاد وغوفي وأريس (ولاية باتنة)، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سعيدة “ نقاوس” بلدية نقاوس، ولاية باتنة، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 39 هكتارا من أصل مساحة قدرها 69 هكتارا و 76 آرا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : مخطط التهيئة السياحية يعادل رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء.

3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2018 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة .2018 حسن مرموري H قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية “سيدي فرج” و”زرالدة” و”زرالدة غرب”، ولاية الجزائر.

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-01 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016 الذي يعدل الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سيدي فرج وزرالدة وزرالدة غرب وعين الشرب وعين الشرب 2 وبالم بيتش وأزور بلاج والمرسى (ولاية الجزائر)، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبيّنة أدناه، الملحقة بأصل هذا القرار : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23 • “سيدي فرج “ بلدية سطاوالي، ولاية الجزائر، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 7^77 هكتارات من أصل مساحة قدرها 69 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي، • “زرالدة “ بلدية زرالدة، ولاية الجزائر، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 12^87 هكتارا من أصل مساحة قدرها 78^5 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي، • “ زرالدة غرب “ بلدية زرالدة، ولاية الجزائر، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 108^3 هكتار من أصل مساحة قدرها 356 هكتار لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : مخطط التهيئة السياحية يعادل رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة .2018 حسن مرموري H قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية “ العقيد عباس”و”سيدي ابراهيم“ و“وادي ملاح شرقا وغربا”، ولاية تيبازة . إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل،

3 رجب عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 – وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية لكل من بوهارون وسيدي ابراهيم (ولاية تيبازة)، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من وادي ملاح شرقا وغربا ورأس الزيتونة وبوهارون 2 ووادي البلاح 2 وكورنيش شنوة وسيدي غيلاس 2 وأغزوت والداموس وخشني وتيبازة وقونيني وقونيني 2 ووادي السبت ومسلمون وبونامة وفيشي الصغير والكبير (ولاية تيبازة)، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبيّنة أدناه، والملحقة بأصل هذا القرار : . “العقيد عباس” بلدية دواودة، ولاية تيبازة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 54 هكتارا و 83 آرا من أصل مساحة قدرها 150 هكتار لمنطقة التوسع والموقع السياحي، . “سيدي ابراهيم” بلديتي قوراية ولرهاط، ولاية تيبازة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 21 هكتارا و 69 آرا من أصل مساحة قدرها 69 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي، .“وادي ملاح شرقا وغربا” بلدية لرهاط، ولاية تيبازة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 22 هكتارا و 33 آرا من أصل مساحة قدرها 61 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : مخطط التهيئة السياحية يعادل رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة .2018 حسن مرموري المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 21 مارس سنة 2018 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، في اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال، لمدة ثلاث (3) سنوات : – محمد شرف الدين بوضياف، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، رئيسا، – ليلى سعد سعود، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – سفيان بركان، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – ربيعة جبالي، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، – محمد حجاب، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – أمينة غندوسي، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – حكيم ريلي، ممثل الوزير المكلف بالسكن، – رابح مخازني، ممثل الوزير المكلف بالعمل، – زوبير جغام، المفتش العام للعمل، – محمد الطاهر شعلال، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة