قرار

قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 7 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.