قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يحدد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-24 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف على حساب الميزانية اللامركزية للولاية. 3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةيمكن الولاية توظيف المستخدمين الضروريين على حساب ميزانيتها اللامركزية، للتكفل بالمهام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 17-24 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم توظيف المستخدمين من أجل تأطير وسير ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي والمكتب الدائم للمجلس الشعبي الولائي، من بين الرتب المنتمية للأسلاك الآتية :
– المتصرفون الإقليميون،
– ملحقو الإدارة الإقليمية،
– أعوان الإدارة الإقليمية،
– كتاب الإدارة الإقليمية،
– محاسبو الإدارة الإقليمية،
– المترجمون - التراجمة للإدارة الإقليمية،
– الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية.
المادة 4
فتح المادةيتم توظيف المستخدمين من أجل التأطير الضروري لتنفيذ البرامج التنموية المقيدة بعنوان ميزانية الولاية، من بين الرتب المنتمية للأسلاك الآتية :
– المتصرفون الإقليميون،
– مهندسو الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
– مهندسو الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
– مهندسو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
– المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية،
– مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
المادة 5
فتح المادةيتم توظيف المستخدمين في إطار تنفيذ الأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ عليها، من بين :
– تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
– الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
– الأعوان الشاغلين مناصب مطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيتم توظيف المستخدمين من أجل صيانة الأملاك العقارية للولاية، من بين :
– تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
– الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
– الأعوان الشاغلين لمناصب مطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه،
المادة 7
فتح المادةيتم توظيف المستخدمين في إطار سير المصالح العمومية للولاية المسيرة عن طريق الاستغلال المباشر، من بين الرتب والمناصب الموافقة لطبيعة نشاطات هذه المصالح وبعد الموافقة المسبقة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة .2018 نور الدين بدوي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.