قرار

قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.