قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بالإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية، كما هو مبين في الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول 11 حارس 11 سائق سيارة من المستوى الأول 16 عون خدمة من المستوى الثالث 7 عون وقاية من المستوى الأول 3 المجموع العام 50
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة الجزئي الكامل الجزئي
– – – 2 1 200
– – – 11 1 200
– – – 11 1 200
– – – 16 2 219
– – – 7 5 288
– – – 3 5 288
– – – 50 للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة .2018 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2018 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.