قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.