مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.