قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سعيدة " نقاوس"، ولاية باتنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سعيدة " نقاوس" بلدية نقاوس، ولاية باتنة، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 39 هكتارا من أصل مساحة قدرها 69 هكتارا و 76 آرا لمنطقة التوسع والموقع السياحي.
المادة 2
فتح المادةمخطط التهيئة السياحية يعادل رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. 3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2018 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة .2018 حسن مرموري H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.