قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم ال رئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، وفقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون خدمة من المستوى الثاني 3 – عامل مهني من المستوى الأول 3 – حارس 3 – سائق سيارة من المستوى الأول 2 – المجموع العام 11 – عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 3 3 240
– – 3 1 200
– – 3 1 200
– – 2 2 219
– – 11 3 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة .2018 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيدالبحري عبد الرحمان راوية عبد القادر بوعزقي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.