قرار
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.