قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية " سيدي فرج" و "زرالدة" و"زرالدة غرب"، ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبيّنة أدناه، الملحقة بأصل هذا القرار :
• "سيدي فرج " بلدية سطاوالي، ولاية الجزائر، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 7^77 هكتارات من أصل مساحة قدرها 69 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي،
• "زرالدة " بلدية زرالدة، ولاية الجزائر، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 12^87 هكتارا من أصل مساحة قدرها 78^5 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي،
• " زرالدة غرب " بلدية زرالدة، ولاية الجزائر، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 108^3 هكتار من أصل مساحة قدرها 356 هكتار لمنطقة التوسع والموقع السياحي.
المادة 2
فتح المادةمخطط التهيئة السياحية يعادل رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة .2018 حسن مرموري H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.