قرارات ، مقررات ، تونس الاشترالة مشوي داخل الجزائر المغرب قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا صلة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج صفة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 8.3 300 د.ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 من النسخه الاصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . دي من تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسطو . مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية فهرس
- مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للادارة والوسائل. 1308 مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن. مهام 31 يوليو سنة 1984 يتضمن إنهاء مهام 1308 مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. 1308
1306 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم الدفاع والامن برئاسة الجمهورية . 1308 مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم الشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية. 1309 مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. 1309 الوزارة الأولى مرسوم مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام للوزارة الأولى. 1309 مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق | أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس ديوان. 1309 مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين محافظ الاصلاح والتجديد الاداريين. 1309 مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين محافظ للبحث العلمي والتقني. 1310 وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن أحداث مكتب جمركي في توقرت. 1310 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 يحدد نموذج عقد ملكية الاراضي الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1404 ه المتنازل عنها في اطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية. 1317 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1404 الموافق 20 مايو سنة 1984 يحدد للسنة المالية سنة 1984 مبلغ تسبيقات الخزينة المخصصة لمنح المجاهدين قروضا عملا بالمادة 21 من قانون المالية لسنة 1981 1312 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1404 الموافق 4 يوليو سنة 1984، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية . 1313 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسومان مؤرخان فى 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام مديرين للتنظيم والادارة المحلية. 1313 مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير النشاط الثقافي والسياحي والشبيبة والرياضة بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة. 1314 مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير النشاط الثقافي والسياحي والشبيبة والرياضة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران. 1314 مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية المسيلة. 1314 مرسوم مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران. 1314
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين قاض للتحقيق لدى مجلس أمن الدولة. 1314 وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء الجديدة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1314 وزارة النقل قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يحدد شروط ممارسة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أعمالها في المؤسسات المينائية. 1318 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1404 الموافق 2 يوليو | سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام لوزارة النقل. 1319 وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق. 1320 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق. 1322 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق | 31 بوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. 1325 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتنسيق والمراقبة. 1325 وزارة الثقافة والسياحة مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 1325 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الاشغال العمومية. 1325 مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الاشغال العمومية. 1326 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتلخيص والتنسيق الاقتصادي. 1326 مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام لتخطيط الاعمال الانتاجية. 1326 مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. 1326 مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1327
1308 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة. 1327 مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتخطيط والتنمية. 1328 الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 ه مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة. 1328 مجلس المحاسبة مرسومان مؤرخان في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمنان تعيين قاضيين محتسبين بمجلس المحاسبة. 1328 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام | الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 تنهى مهام السيد بن عباس غزيل بصفته أمينا دائما للمجلس الاعلى للامن، برتبة مستشار برئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للادارة والوسائل. ية بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 140 الموافق 31 يوليو سنة 1984 تنهى مهام السيد | نور الدين بن قرطبي، بصفته مديرا عاما للادارة والوسائل، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد القادر بن قاسي، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم الدفاع والامن برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يعين السيد بن عباس غزيل، رئيس قسم الدفاع والامن برئاسة الجمهورية.
الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم الشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يعين السيد عبد القادر بن قاسى، رئيس قسم الشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يعين السيد نور الدين بن قرطبي، رئيس قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. الوزارة الأولى مرسوم مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام للوزارة الاولى. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977، والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد صالح بلكحلة أمينا عاما للوزارة الاولى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس ديوان بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يعين السيد مسعود طيطح، رئيسا للديوان بالوزارة الاولى. مرسوم مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين محافظ الاصلاح والتجديد الاداريين. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يعين السيد محمد رابحى محافظا للاصلاح والتجديد الاداريين.
1310 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق | أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين محافظ للبحث العلمي والتقني. : بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يمين السيد عبد النور كرمان، محافظا للبحث العلمي والتقني وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984، يتضمن احداث مكتب جمركي في توقرت.
ان وزير المالية
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 32 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 82 - - 237 المؤرخ فى 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث بولاية ورقلة مكتب جمركي في توقرت. المادة 2 : يرتب هذا المكتب فى صنف المكاتب ذات الاختصاص الشامل والتي يمكن اجراء التصريح لديها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية، ماعدا تطبيق الاحكام المتضمنة تقييد الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 ه الاختصاص المبينة في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها. المادة 3 : ان التصريح المتعلق باستهلاك السيارات فى حالة الاستعمال، من أصل أجنبي والمعدة لنقل الاشخاص والمذكورة تحت الرقم 87-02 - أ - من تعرفة الرسوم الجمركية يمكن اجراؤه بهذا المكتب. المادة 4 : يمكن القيام باستيراد جميع البضائع تحت نظام العبور الدولي عبر السكك الحديدية في هذا المكتب. المادة 5 : ان ارسال أو إعادة ارسال البضائع الاجنبية غير المصرح بها بالتفصيل أو البضائع التي كانت تحت الايداع والمراد ارسالها عين السكك الحديدية تحت نظام العبور الدولي يمكن اجراؤهما بهذا المكتب. المادة 6 : تعدل بالتالى قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها المنشورة في ملحق القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 7 : يحدد تاريخ افتتاح هذا المكتب بموجب مقرر يصدره المدير العام للجمارك. المادة 8 : يكلف المدير العام للجمارك والمدين العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984.. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو | والمرسوم رقم 83-724 المؤرخ في 5 ربيع الأول. سنة 1984 يحدد نموذج عقد ملكية الاراضي المتنازل عنها فى اطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية. ان وزير المالية. بمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 | والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية وبمقتضى المرسوم رقم 83-724 المؤرخ في ربيع - الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 | 5ر الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية لاسيما المادة 15 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد نموذج عقد ملكية الاراضي المتنازل عنها في اطار حيازة الاملاك العقارية الفلاحية طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984ء عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية عقد بيع تطبيقا للقانون رقم 83-18 83 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 | عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983) رقم من الدفتر الابجدى للعقود الادارية لسنة 19 تلقى الوالي يوم الف وتسعمائة و هذا العقد الاداري الذي يشتمل على ما يأتي : بيع : من الدولة الى من يمثلها السيد والي ولاية … يساعده نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للسيد تعيين العمارة : الاراضي أصل الملكية : ان العمارة المتنازل عنها في عملية البيع ملك الدولة بمقتضى بدء حيازة الملكية : يشرع المشترى في حيازة الملكية بمجرد تبليغ قرار الموافقة على مداولة المجلس الشعبي البلدى. السعر : تمت عملية البيع هذه لقاء الدينار الرمزي الذي دفع الى صندوق قابض أملاك الدولة. التكاليف والشروط : I يخضع هذا البيع خضوعا صريحا لجميع أحكام القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمرسوم رقم 83-724 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1983، لاسيما ما يتعلق منها بتنفيذ عمليات الاستصلاح. 2 - يتبع هذا البيع شرط بطلان يتمثل في انجاز برنامج الاستصلاح خلال مدة خمس سنوات
1312 الجريدة الرسمية للجمهورية ابتداء من الشروع في الحيازة التي يوافق عليها | الوالي قانونيا بقرار. لا يمكن بحال من الاحوال اثناء السنوات الخمس هذه أن تنقل ملكية الاراضي المبيعة قصد الاستصلاح بمقابل أو مجانا الا عن طريق الوراثة أو فى حالة عجز المالك الثابت قانونا عن متابعة عمل الاستصلاح. وكل مخالفة للاحكام السابق ذكرها ينجر عنها فسخ البيع. ويفسخ البيع عن طريق القضاء. 3 - تستثنى من التنازل الاملاك التابعة للدولة مهما يكن نوعها التي لا تقبل البيع أو التي - لا يمكن أن تنشأ عنها حقوق عينية أو شخصية طبقا للتشريع المعمول به. المصاريف والحقوق : يتحمل المشترى جميع مصاريف هذا العقد والمصاريف التي تترتب عليه وكذلك الحقوق والرسوم الواجبة الاداء. التصريح : حرر العقد في وثيقة اصلية ونسختين منها، تبقى و احداهما في المحفوظات العقارية وتسلم الثانية للمشترى بعد أن قرأها المشترى ووقعها بحضور نائب المدير المكلف بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. حرر وأبرم في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه. المشترى نائب المدير المكلف بشؤون أملاك الدولة الوالي والشؤون العقارية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1404 ه قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1404 الموافق 20 مايو سنة 1984 يحدد للسنة المالية سنة 1984 مبلغ تسبيقات الخزينة المخصصة لمنح المجاهدين قروضا، عملا بالمادة 21 من قانون المالية 1981 ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 3-21 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بحماية المجاهدين اجتماعيا، و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 313 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المادة 21 منه و بمقتضى القانون رقم 82 - II المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1961 والمتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، وبعد استشارة وزير المجاهدين يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد المبلغ الكلى للتسبيقات التي تقدمها الخزينة للقرض الشعبي الجزائري بستين مليون دينار جزائرى (60.000.000 دج) قصد منح المجاهدين قروضا فردية أو جماعية، بشروط خاصة، وترد هذه القروض في الامد المتوسط، كما تخصص لانشاء وحدات صغيرة أو
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 مؤسسات صناعية أو حرفية أو تجارية أو أي وحدات انتاج تكفل لهم الاندماج في الحياة الاقتصادية أو شرائها. المادة 2 : يمنح القرض الشعبي الجزائري هذه القروض طبقا للكيفيات العملية المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 يوليو سنة 1981 والمتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1404 الموافق 20 مايو سنة 1984 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الشؤون الخارجية
– قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1404 الموافق 4 يوليو سنة 1984، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية.
- ان وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل لاسيما المادتان 180 و 186 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82 179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن تحديد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، و بمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث لدى وزارة الشؤون الخارجية لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1404 الموافق 4 يوليو سنة 1984. أحمد طالب الابراهيمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية | مرسومان مؤرخان في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام مديرين للتنظيم والادارة المحلية.– بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 تنهى مهام السيد
- يحيى بومقل، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بولاية الجلفة، لتكليفه بمهام أخرى. و بمقتضى القانون رقم 83 16 المؤرخ في بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام رمضان عام 1403 الموافق 2 - يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطنى لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
- 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 تنهى مهام السيد | محمد جمعة، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بولاية قالمة، لتكليفه بمهام أخرى.
1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 ه مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق | 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير النشاط الثقافى والسياحي والشبيبة والرياضة بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة. ع بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 تنهى مهام السيد كمال سعيدي، بصفته مديرا للنشاط الثقافي والسياحي والشبيبة والرياضة بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق - 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير النشاط الثقافى والسياحي والشبيبة والرياضة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد بن عبورة، بصفته مديرا للنشاط الثقافي والسياحي والشبيبة والرياضة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية المسيلة. مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يعين السيد عبد القادر مجادى، مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 ذى القعدة - عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين قاض للتحقيق لدى مجلس أمن الدولة. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يعين السيد أمن سعيد بن الدولة. عبد الرحمن، قاضيا للتحقيق لدى مجلس وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء الجديدة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى.
– بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام الموافق 7 يوليو سنة 1984 يعلن انتخاب الاعوان 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يعين السيد الحاج بن محمد مديرا للصناعات والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية المسيلة . الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي ممثلين للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لأسلاك موظفى وزارة الفلاحة والصيد البحرى.
الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 ه السلك مهندسو الدولة والبياطرة والمفتشون والاساتذة المساعدون للبحث مهندسو التطبيق ومساعدو البحث تقنيو الفلاحة مساعدو الفلاحة التقنيون الاعوان التقنيون المتخصصون أعوان الفلاحة التقنيون الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة
الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون علاوة بوشمال جيجلي رمضان أحمد بن بوزيد عبد القادر حساين شوقي برشيش هواني ميلي جمال الدين سكراوى عبد الرزاق مزوني محمود مخلوف محمد حمادي الطاهر يحياوي الشيخ بلعيد أحمد مدور صالح شيبوب عمرو بلحواس محمد السعيد موهوب الحسن مناصر محمد هرموش على عثماني محمد هامل حبيب عربوش أحمد بن مبارك السعيد بن عرفة حسن بعلي الهادي جوادي محمد خليفة صالح منيش عبد اللطيف فرديسة عبد القادر زعيتر معمر خروبي مدني بركاني عبد الرزاق صوالح ابراهيم الهاشمى بن بوكريطة رابح رقاد محمد أمقران بوعليط نذير أكتوف الاخضر شلالي عمرو بيرش محمد العيادي محمد دحاك أحمد عقران محمد الاخضر بن سليمان فاطمة مهاري الطاهر أو جعوط أحمد قادري مسعود جبشي ابراهيم تيغارفة الطيب عوينة يمينة بوتورة فاطمة حمزة فاطمة بن الطيب لويزة رمطاني عقيلة جابي خيرة العراشيش
1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1404 السلك الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون أعوان المكتب السعيد بويعقوب العمري بن مسوس بوعلام عايش أعوان المصلحة سالم رحموني محمد مستغانمي سائقو السيارات من الصنف الاول محمد عياش حبيب غراش سائقو السيارات من الصنف الثاني محمد قنفود عمرو بوكني العمال المهنيون من الصنف الاول حاج على مختاري على فوغال العمال المهنيون من الصنف الثاني أحمد جبالي عبد القادر وضاح العمال المهنيون من الصنف الثالث ساسي نوي معمر رويبح كما يعين ممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء البحرى الاعوان الواردة أسماؤهم في الجدول الآتى مراد شنيخة محمد دوغمان محمد الطيب عويدات عبد السلام بلكبير السعيد لحماري محمد مورالنت العربي قوايش محمد عاشور أرزقي آيت مقيدش عمرو سوكي العمري ملولي محمد حمودي أحمد بولعباسي ميلود عمير عبد القادر ثابت لأسلاك موظفى وزارة الفلاحة والصيد : السلك الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون مهندسو الدولة محمد بوزيان والبياطرة والمفتشون والاساتذة محمد الغريط المساعدون للبحث محمد بوزيان مهندسو التطبيق محمد الغريط ومساعدو البحث محمد زوقار رمضان كلو رشيد بن على رمضان كلو محمد عبد المجيد بلعربي مسعودة البوطي
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1404 السلك تقنيو الفلاحة مساعدو الفلاحة التقنيون الأعوان التقنيون المتخصصون أعوان الفلاحة التقنيون الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكتب أعوان المصلحة
الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون محمد بوزيان رمضان كلو محمد الغريط محمد عبد المجيد بلعربي محمد زوقار مسعودة البوطي محمد بوزيان رمضان كلو محمد الغريط محمد عبد المجيد بلعربي محمد زوقار مسعودة البوطي محمد بوزيان رمضان كلو محمد الغريط محمد عبد المجيد بلعربي محمد زوقار مسعودة البوطي محمد بوزيان رمضان كلو محمد الغريط محمد عبد المجيد بلعربي محمد زوقار مسعودة البوطي محمد بوزيان حبيب بلحاج محمد الغريط مسعود قاسي عيسى محمد بوزيان حبيب بلحاج محمد الغريط مسعود قاسي عيسى محمد بوزيان مسعود قاسي عيسى محمد الغريط محمد العربي شرفاوي حبيب بلحاج على بوعلالي محمد بوزيان مسعود قاسي عيسى محمد الغريط محمد العربي شرفاوي حبيب بلحاج على بوعلالي محمد بوزيان مسعود قاسي عيسى محمد الغريط محمد العربي شرفاوي حبيب بلحاج على بوعلالي محمد بوزيان حبيب بلحاج محمد الغريط مسعود قاسي عيسى
1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 ه السلك الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون سائقو السيارات من الصنف الاول محمد بوزيان حبيب بلحاج محمد الغريط مسعود قاسي عيسى سائقو السيارات من الصنف الثاني محمد بوزيان حبيب بلحاج محمد الغريط مسعود قاسي عيسى العمال المهنيون من الصنف الاول محمد بوزيان حبيب بلحاج محمد الغريط مسعود قاسي عيسى العمال المهنيون من الصنف الثاني محمد بوزيان حبيب بلحاج محمد الغريط مسعود قاسي عيسى العمال المهنيون من الصنف الثالث محمد بوزيان حبيب بلحاج محمد الغريط مسعود قاسي عيسى وزارة النقل قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يحدد شروط ممارسة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أعمالها في المؤسسات المينائية. ان وزير النقل،
- بمقتضى الامر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء، وبمقتضى الامر رقم 76-28 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، و بمقتضى الامر رقم 76 29 المؤرخ في 24- ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بامتلاك وتسيير ملك السكك الحديدية، و بمقتضى المرسوم رقم 75 72 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن احداث لجنة دائمة للبرمجة والتنسيق المينائي، و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، لاسيما المواد 7 و II و 13 و 14 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يقرر ما يلي : المادة الاول : تقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية باعمالها في الاحواز المينائية في اطار الاتفاقية المبرمة في السابق بين هذه الشركة والمؤسسة المينائية المعنية، طبقا للمادة 3 من الامر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بهدف المؤسسات المينائية في اطار اختصاصها الاقليمي.
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 المادة 2 : يجب أن تحدد الاتفاقية على الخصوص الشروط المتعلقة بما يأتي : كيفيات صيانة السكك الحديدية،
-
- كيفيات استغلال تجهيزات السكك الحديدية ،
- حراسة السكك الحديدية وشرطتها،
- أجل الشحن والتفريغ،
- طلب العتاد وتسليمة
- الشروط المالية والتبعات المختلفة
- مدة الاتفاقية. المادة 3 : تشترك الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والمؤسسة المينائية المعنية، في اعداد مخططات تهيئة المنشآت الاساسية للسكك الحديدية و / أو تطويرها حتى يتسنى لها ممارسة أعمالها في ميدان السكة الحديدية. وتدخل هذه المخططات في اطار التوجيهات والبرامج المتعلقة بتهيئة الموانىء وتطويرها حسب ما تقرره وتنفذه السلطات المختصة طبقا للمخطط الوطني للتهيئة العمرانية. المادة 4 : تؤهل الشركة الوطنية للسكك الحديدية لتكون متعاملا ذا امتياز فى اخلاء الموانىء من البضائع طبقا للتنظيم المعمول به وتبعا لطبيعة البضائع وحجمها ووجهتها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984. صالح قوجيل قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1404 الموافق 2 يوليو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام لوزارة النقل. ان وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام اجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزارى والقانون الاساسي لبعض موظفيها، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن صلاحيات وزير النقل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد اسكندر رودسلى مفتشا عاما لوزارة النقل والصيد البحرى، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسكندر رودسلى المفتش العام الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1404 الموافق 2 يوليو سنة .1984 صالح قوجيل
1320 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق. بة ان الوزير الاول ووزير التعليم العالي : بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية، واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام القانونية المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 - - 6 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 | الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1404 ه والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1971 والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 81-212 81 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الذي يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك ملحقى الابحاث والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، و بمقتضى المرسوم رقم 51 82-51 82 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982، والمتضمن انشاء سلك ملحقى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى باسم وزارة التعليم العالى 6 للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث طبقا لأحكام هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها بعنوان هذا الامتحان المهنى (25) منصبا. المادة 3 : يمكن أن يشارك في الامتحان مساعد و الابحاث المرسمون البالغون من العمر 45 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان
الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 الذين قضوا 6 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة منها | سنة واحدة فى متابعة تكوين في التخصص تتوج بنيل شهادة. المادة 4 : يؤخر الحد الاعلى للسن بسنة واحدة من كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمدد هذا الحد الاعلى الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط التي يحددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : I نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية
- للحالة المدنية، وعند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية، 2 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار
- التعيين أو الترقية نسخة مصدقة طبق الأصل عن محضر -3 التنصيب -4 بيان خدمات المترشح الفعلية 5 استمارة المشاركة فى الامتحان تسلمها. مديرية الموظفين في وزارة التعليم العالي نيابة مديرية تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين، نسخة مصدقة عند الاقتضاء من السجل
البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 7 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم أو الترقية. . المادة 7 : يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول، اختبار شفوى للنجاح. أولا : الاختبارات الكتابية للقبول :
- انشاء في تنظيم المكتبات الجامعية ومراكز الوثائق وسيرها، المدة : 3 ساعات المعامل، 3، وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها، 2 - تحليل نص حسب اختيار المترشح، يتعلق بالعلوم الانسانية أو العلوم الدقيقة، المدة 3 ساعات المعامل : 2 ، وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها، 3 انشاء يتعلق بموضوع في تنظيم الوثائق والاعلام، المدة ساعتان : المعامل 2، وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها، 4 - اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة، المعامل : 1، وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. ثانيا : الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع لجنة الامتحان في برنامج الامتحان المرفق بهذا القرار مدته 20 دقيقة. المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار في ظرف مضمون الوصول الى نيابة مديرية تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم العالي. ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يضبط وزير التعليم العالى قائمة المترشحين للامتحان المهني ثم تعلق في مؤسسات التعليم العالي. تجرى الاختبارات فى مدينة الجزائر بعد | شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يستدعى المترشحون المقبولون فرادي لاجتياز الاختبار الشفوى.
1322 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 1 : تضبط لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 12 أدناه، قائمة المترشحين. المادة 12 : تتكون لجنة الامتحان المهني من : مدير الموظفين في وزارة التعليم العالى رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضواء نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين- والتقنيين في وزارة التعليم العالي
- ملحق في الابحاث مرسم. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون ملحقين في الابحاث متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة. المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من تاريخ اشعاره بالتعيين ولا يقدم عذرا مقبولا يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في الامتحان. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984 وزير التعليم العالى عن الوزير الاول رفيق عبد الحق برارحي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق- برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث أولا - فرع المكتبات : 1 - المكتبات والحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1404 ه 2 - تنظيم المكتبات الاداري والتقني والمالي، -3 مختلف أنماط المكتبات 4 - الزيادة في المجموعات 5 - وظيفة موظفى المكتبات ودورهم 6 تقديم الوثائق وعلاقة موظف المكتبة بالقارىء. ثانيا - فرع الوثائق :
- التنظيم العام للوثائق 2 - العملية الوثائقية -3 التحليل الوثائقي 4 - تجديد الوثائق : أسس المعلومات و بنودها. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق.- ان الوزير الاول ووزير التعليم العالي بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية، واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-512 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 $
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام القانونية المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1971 الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني باسم وزارة التعليم العالى للالتحاق بسلك مساعدى الابحاث طبقا لأحكام هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها بعنوان هذا الامتحان المهنى عشرون (20) منصبا. المادة 3 : يمكن أن يشارك في الامتحان الاعوان التقنيين البالغون من العمر 45 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان، الذين قضوا 6 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يؤخر الحد الاعلى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمدد هذا الحد الاعلى الى عشر (10) والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة - سنوات لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 81-213 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 | الذي يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدى الابحاث والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف و بمقتضى المرسوم رقم 82 52 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 ، والمتضمن انشاء سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد لمستويات معرفة اللغة | المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط حسب الشروط التي يحددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : I نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية، وعند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية، 2 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية 3 - نسخة مصدقة طبق الاصل عن محضر التنصيب 4 5 - بيان خدمات المترشح الفعلية، 5 - - استمارة المشاركة فى الامتحان تسلمها مديرية الموظفين في وزارة التعليم العالي نيابة مديرية تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين،
1324 الجريدة الرسمية للجمهورية 6 - نسخة مصدقة عند الاقتضاء من السجل البلدى لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 7 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم أو الترقية. المادة 7 : يشتمل الامتحان على ثلاث اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. أولا : الاختبارات الكتابية للقبول : I - I اختبار فى الثقافة العامة في موضوع أدبي أو فلسفي أو تاريخي، المدة ثلاث (3) ساعات المعامل : 3 وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها، 2 اختبار في التحليل الوثائقي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2 وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها، 3 - اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة، المعامل : 1 وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها، ثانيا : الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع لجنة الامتحان في برنامج الامتحان المرفق بهذا القرار مدته 20 دقيقة . المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار في ظرف مضمون الوصول الى نيابة مديرية تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم العالي. ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يضبط وزير التعليم العالى قائمة المترشحين للامتحان المهني ثم تعلق في مؤسسات التعليم العالي. الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 ه تجرى الاختبارات في مدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يستدعى المترشحون المقبولون فرادي لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 11 : تضبط لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 12 أدناه، قائمة المترشحين. المادة 12 : تتكون لجنة الامتحان المهني من : مدير الموظفين في وزارة التعليم العالي، رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا
- نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين في وزارة التعليم العالي،
- مساعد في الابحاث مرسم. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون مساعدين في الابحاث متمرنين، ويوزعون حسب احتياجات الخدمة. المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تاريخ اشعاره بالتعيين ولا يقدم عذرا مقبولا يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في الامتحان. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984. وزير التعليم العالى عن الوزير الأول رفيق عبد الحق برارحي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 الملحق برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك مساعدى الابحاث أولا - فرع المكتبات : I - مختلف مصادر الزيادة في المجموعات 2 معالجة مختلف أنواع الوثائق، 3 - التنظيم الادارى والتقنى فى المكتبات ومراكز الوثائق، 4 تحرير مذكرات الفهارس -5 مختلف أنماط المكتبات 6 - مختلف موظفى المكتبات. ثانيا - فرع الوثائق : I - التنظيم العام للوثائق، 2 - العملية الوثائقية 3-3 التحليل الوثائقي 4 تجديد الوثائق : الاسس وبنود المعطيات وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبترو كيماوية مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. لك كالقامة الصحة بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 تنهى مهام السيد على بوكرامي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بالمسائل النوعية ذات الطابع المالي .. وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتنسيق والمراقبة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 تنهى مهام السيد مقداد سيفي، بصفته مديرا عاما للتنسيق والمراقبة، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة الثقافة والسياحة
- مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد الاخضر حمينة ، بصفته مديرا للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. وزارة الأشغال العمومية
مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الاشغال العمومية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12-12 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
1326 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 | والمتضمن تعيين السيد محمد عبده مزيغي أمينا عاما لوزارة الاشغال العمومية يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محمد عبده مزيني، بصفته أمينا عاما لوزارة الاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1404 المواف ن يوليو سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1404 الموافق - أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الاشغال العمومية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12-12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد مقداد سيفي أمينا عاما لوزارة الاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتلخيص والتنسيق الاقتصادي.- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد الصالح بلكحلة، بصفته مديرا عاما للتلخيص والتنسيق الاقتصادى، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضسن انهاء مهام المدير العام لتخطيط الاعمال الانتاجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد برحمون، بصفته مديرا عاما لتخطيط الاعمال الانتاجية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص.– بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 تنهى مهام السيد
الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 مسعود طيطح ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لتحضير الملفات الخاصة التي تدرس في مجلس الوزراء أو المجالس الوزارية المشتركة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 111-12 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 77 77 المؤرخ في
- - 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم ما يلى : المادة الأولى : يمين السيد أحمد برحمون أمينا عاما لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة. ان رئيس الجمهورية
-
بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12
منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد محمد رحموني أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد رحموني بصفته أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد
1328 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتخطيط والتنمية. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 تنهى مهام السيد محند أمقران شريفي، بصفته مديرا عاما للتخطيط والتنمية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام | لوزارة الصناعات الخفيفة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه ، 6 ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 | والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محند أمقران شريفى أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة. الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 . الشاذلي بن جديد مجلس المحاسبة مرسومان مؤرخان في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمنان تعيين قاضيين محتسبين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يعين السيد محمد الحاج مسعود قاضيا محتسبا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية لوظيفة المحتسبين، وذلك ابتداء من أول مايو سنة 1981 بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يعين السيد أحمد زروق قاضيا محتسبا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الأولى من المجموعة الثانية لوظيفة المحتسبين، وذلك ابتداء من 2 يناين سنة 1982