مرسوم

مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير النشاط الثقافي والسياحي والشبيبة والرياضة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران. 1314

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.