قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1404 الموافق 2 يوليو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام لوزارة النقل. 1319
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسكندر رودسلى المفتش العام الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1404 الموافق 2 يوليو سنة .1984 صالح قوجيل 1320 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التعليم العالى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.