قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يحدد شروط ممارسة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أعمالها في المؤسسات المينائية. 1318
المادة 2
فتح المادةيجب أن تحدد الاتفاقية على الخصوص الشروط المتعلقة بما يأتي :
كيفيات صيانة السكك الحديدية، -
- كيفيات استغلال تجهيزات السكك الحديدية ،
- حراسة السكك الحديدية وشرطتها،
- أجل الشحن والتفريغ،
- طلب العتاد وتسليمة
- الشروط المالية والتبعات المختلفة
- مدة الاتفاقية.
المادة 3
فتح المادةتشترك الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والمؤسسة المينائية المعنية، في اعداد مخططات تهيئة المنشآت الاساسية للسكك الحديدية و / أو تطويرها حتى يتسنى لها ممارسة أعمالها في ميدان السكة الحديدية.
وتدخل هذه المخططات في اطار التوجيهات والبرامج المتعلقة بتهيئة الموانىء وتطويرها حسب ما تقرره وتنفذه السلطات المختصة طبقا للمخطط الوطني للتهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةتؤهل الشركة الوطنية للسكك الحديدية لتكون متعاملا ذا امتياز فى اخلاء الموانىء من البضائع طبقا للتنظيم المعمول به وتبعا لطبيعة البضائع وحجمها ووجهتها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984.
صالح قوجيل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.