قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1404 الموافق 4 يوليو سنة 1984، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية . 1313
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى وزارة الشؤون الخارجية لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1404 الموافق 4 يوليو سنة 1984.
أحمد طالب الابراهيمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.