مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين قاض للتحقيق لدى مجلس أمن الدولة. 1314

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.