قرار

قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء الجديدة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1314

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.