مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس قسم الشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية. 1309

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.