مرسوم رئاسي رقم 16-276 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 30 ماي و سنة 1999 للبحث عن المح روقات واست غلالها في المساحة المسماة "زم ول الأكبر " ( الكتلة : 403 د ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 يوليو سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 5 بالعق د المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 لل بحث عن المحروق ات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر " ( الكتلة : 403 د) المب رم بمدينة الجزائر في 4 يوليو سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، ش رك ة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف، وين فذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة نوفمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.