قرار
قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016، يتضمن تجديد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة
قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016، يتضمن تجديد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.