مرسوم رئاسي رقم 16-277 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالع قد المؤرخ في 13 ماي و سنة 1995 للب حث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر" ( الكت ل ة : 403 أ ) المب رم بمدينة الجزائر في 4 يوليو س نة 2016 بين الشرك ة الوطنية س وناطراك، ش رك ة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف ."
المادة الأولى
فتح المادةيوافق عل ى الملح ق رق م 6 بالعق د الم ؤرخ في 13 مايو سنة 1995 لل بحث عن المح روق ات واستغلال ها في الم ساح ة المس ماة "زمول الأكب ر" ( الكتل ة : 403 أ ) المبرم بمدين ة الجزائر في 4 يوليو س نة 2016 بين الشركة الوطني ة سون اطراك، ش ركة ذات أسه م، وشرك ة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف "، وينف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.