مرسوم رئاسي رقم 16-277

مرسوم رئاسي رقم 16-277 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالع قد المؤرخ في 13 ماي و سنة 1995 للب حث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر" ( الكت ل ة : 403 أ ) المب رم بمدينة الجزائر في 4 يوليو س نة 2016 بين الشرك ة الوطنية س وناطراك، ش رك ة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف ."

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.