مرسوم تنفيذي رقم 16-272 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بربط سد الدويرة بنظام تأمين تزويد ولاية الجزائر بالمياه الصالحة للشرب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بربط سد الدويرة بنظام تأمين تزويد ولاية الجزائر بالمياه الصالحة للشرب، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهكتارين (2) وخمسة وأرب ع ين (45) آرا وأحد ع ش ر(11) سنتيارا، موزعة كما يأتي:
- بلدية الدويرة : هكتار واحد (1) وثمانية وخمسون (58) آرا وأربعة (4) سنتيارات،
- بلدية المعالمة : سبعة وثمانون(78) آرا وسبعة
(7) سنتيارات .
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
منشآت جر المياه :
- الحفر: - في شكل خنادق .400 6 م 3،
- الردوم : 45.000 م 3،
- تموين وتنفيذ الخرسانة، معيار 150 كلغ /م 3 و 350 كلغ /م 3 و 700 م 3،
- تموين ونقل ووضع قنوات جر المياه على طول 12.000 متر طولي بخرسانة سابقة الاجتهاد ذات صفيحة داخلية قطرها 800 مم من الضغط 10 بار، 6 صفر عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
- وضع 37 وحدة بالوعات لمنافذ الهواء وصرف المياه،
- إنجاز غرف لصمامات فراشة : 3 وحدات،
- إن ج از 9 مق اط ع : منه ا 6 مق اط ع ال طرقات و 3 مقاطع المسارات،
- هدم الطريق : 24.000 م 2 .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.