مرسوم رئاسي رقم 16-284 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الوهاب دربال، رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
نوفمبر سنة م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-93
مرسوم رئاسي رقم 19–93 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 18-340
مرسوم رئاسي رقم 18-340 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 17-249
مرسوم رئاسي رقم 17-249 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يع دل المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناي ر سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 17-10
مرسوم رئاسي رقم 17-10 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 17-07
مرسوم رئاسي رقم 17-07 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.