قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يحدّد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 81 من قانون الإجراءات الجبائية، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال.
المادّ ة 2 : يمنح التعويض لأعض اء لجان الطعن، كل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 3
فتح المادةيحدد التعويض المذكور أعلاه لكل لجنة حسب المبالغ الآتية :
1 - بالنسبة للجنة الطعون الولائية :
- 6.000 دج للرئيس،
- 5.000 دج للأعضاء،
- 4.000 دج للكاتب المقرر.
2 - بالنسبة للجنة الجهوية للطعون :
- 8.000 دج للرئيس،
- 6.000 دج للأعضاء،
- 5.000 دج للكاتب المقرر.
3 - بالنسبة للجنة المركزية للطعون :
- 10.000 دج للرئيس،
- 8.000 دج للأعضاء والمقرر،
- 7.000 دج للكاتب.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.